مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثالث: المراقبة

المادة 157

من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها

ف 1تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، المرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وذلك طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.

ف 2تقدم حسابات العمالات والأقاليم ومجموعاتها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات وداخل الجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 وهذا المرسوم والتعليميات المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 157 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: المراقبة

المادة 157 – المادة 159
  1. المادة 157تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، المرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالعمالات والأقاليم و
  2. المادة 158تخضع العمليات المالية والمحاسبية للعمالة أو الإقليم إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 205 من القانون التنظيمي السالف ا
  3. المادة 159يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة.
فهرس النص كاملا · 164 مادة