القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثالث: المراقبة
المادة 158
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
تخضع العمليات المالية والمحاسبية للعمالة أو الإقليم إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 205 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
طريقة الإحالةالمادة 158 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الباب الثالث: المراقبة
المادة 157 – المادة 159- المادة 157تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، على التوالي، المرون بالصرف والمحاسبون العموميون بالعمالات والأقاليم و
- المادة 158تخضع العمليات المالية والمحاسبية للعمالة أو الإقليم إلى افتحاص مالي سنوي، ينجز طبق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 205 من القانون التنظيمي السالف ا
- المادة 159يقوم بمراقبة تدبير المحاسبين العموميين رؤساؤهم التسلسليون وهيئات المراقبة المختصة.