المادة 155
من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها
ف 1في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
ف 2ويقدم الحساب إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل العمالة أو الإقليم أو المجموعة في دائرة اختصاصه.
ف 3يتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التالية:
- 1 -نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات؛
- 2 -الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات إضافية والملحقة ببيان موجز للترخيصات المذكورة؛
- 3 -نسخة مشهود بمطابقتها لأصل بيان تنفيذ ميزانية العمالة أو الاقليم أو المجموعة؛
- 4 -قائمة أصول العمالة أو الإقليم أو المجموعة، التي يتعين على المر بالصرف تقديمها إلى المحاسب العمومي؛
- 5 -ملحق بقائمة الأصول يتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول؛
- 6 -قائمة خصوم العمالة أو الإقليم أو المجموعة؛
- 7-الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص الحصائل عن طريق الشساعة؛
- 8-قرار تعيين المحاسب أو الإحالة إلى حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة الملحق به هذا القرار؛
- 9-جرد الوثائق العامة.
ف 4غير أنه، إذا لم يقم المر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، إلى المحاسب العمومي، في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير، قبل التاريخ المقرر في المادة 156 بعده، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها المحاسب العمومي من المر بالصرف موافاته بالوثائق العامة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 155 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma
الباب الثاني: تقديم الحسابات
المادة 152 – المادة 156- المادة 152يعد المحاسب العمومي بعد اختتام عمليات السنة المالية، حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة.
- المادة 153فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر المر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
- المادة 154يجب أن يكون حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم المصادق
- المادة 155في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
- المادة 156يتم تقديم حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب