مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
مرسوم يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصلين 54 و 55 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 أغسطس 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.201 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن (STCW)، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.97.208 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شوال 1439 (28 يونيو 2018)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التي تمارس نشاطا تجاريا، والمشار إليها فيما يلي باسم «السفن التجارية«، مع استثناء سفن الصيد وسفن الخدمة التي تستغلها مؤسسات الصيد البحري والسفن الخشبية بدائية الصنع.
المادة 2
يقصد بالسلطة الحكومية المختصة بتحديد شروط وكيفيات تسليم واستعمال الإجازات والشهادات اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، المشار إليها في الفصلين 55 و 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
المادة 3
يقصد بالمصطلحات البحرية والتقنية المستعملة في هذا المرسوم المعاني المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن، وفي ملحقها ومدونتها كما تم تعديلها ويشار إليها في ما يلي «باتفاقية STCW».
ولهذا الغرض، يراد في مدلول هذا المرسوم، بما يلي:
- أ)الربان: الضابط الذي يتولى قيادة السفينة؛
- ب)الضابط الأول: الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك؛
- ج)الضابط المهندس الرئيس: الضابط المهندس الرئيسي المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها؛
- د)الضابط المهندس الثاني: الضابط المهندس الذي يلي الضابط المهندس الرئيس في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز الضابط المهندس الرئيس عن القيام بذلك؛
- ه)الضابط المسؤول عن الخفارة الملاحية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لضمان سير الخفارة الملاحية؛
- و)الضابط المسؤول عن الخفارة الهندسية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لضمان سير الخفارة الهندسية؛
- ز)ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لصيانة ورصد تشغيل المعدات الكهربائية والإلكترونية ونظم الأتمتة والتحكم بالسفينة؛
- ح)قدرة الدفع: مجموع قدرة الخرج المقننة المستمرة القصوى، المعبر عنها بالكيلوواط، لجميع آلات الدفع الرئيسي للسفينة والمبينة في وثائق السفينة؛
- ط)الإجازة تسمى «إجازة الأهلية»: وثيقة مسلمة ومؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تخول لحاملها أداء المهام على مستوى التشغيل أو الإدارة المنصوص عليها في الوثيقة المذكورة؛
- ي)شهادة الأهلية: وثيقة غير إجازة الأهلية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت استيفاء صاحبها للمتطلبات التقنية والخاصة المتعلقة بالتدريب والمهارات أو الخدمة البحرية طبقا لأحكام اتفاقية STCW؛
- ك)التأشيرة: وثيقة صالحة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت تسليم إجازة الأهلية مع الإشارة إلى القيود ذات الصلة فيما يتعلق بالحمولة ونوع السفينة وقوتها الدافعة أو نوع الملاحة الممارسة؛
- ل)تأشيرة الاعتراف: وثيقة صالحة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت الاعتراف بإجازات الأهلية البحرية المغربية أو إجازات الأهلية وشهادات الأهلية المسلمة من قبل دولة طرف في اتفاقية STCW أبرمت اتفاقا للاعتراف بالوثائق البحرية مع المغرب، أو من قبل هيئات موجودة تحت سلطتها؛
- م)الإبحار بالقرب من الساحل: الملاحة الممارسة بالمياه الإقليمية والخلجان والموانئ، حيث تكون الصلاحيات التي تخولها إجازات الأهلية محدودة؛
- ن)المصلحة العامة: المصلحة التي تضم أعضاء طاقم السفينة، ما عدا العاملين بقسم السطح والمحركات، والضرورية لاستغلال السفينة والحفاظ على الحياة البشرية في البحر أو لحماية المجال البحري.
المادة 4
المهام الرئيسية الممارسة من قبل البحارة على متن السفن التجارية هي كالتالي:
المهام الرئيسية على متن السفينة مستوى المسؤولية قسم السطح قسم المحركات الربان الضابط المهندس الرئيس الإدارة الضابط الأول الضابط المهندس الثاني ضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية التشغيل ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية بحار سطح مؤهل بحار محرکات مؤهل بحار عضو في فريق الخفارة الهندسية الدعم بحار عضو في فريق الخفارة الملاحية بحار تقنيات الإلكتروكهربائية
المادة 5
تحدد كما يلي لائحة الإجازات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، واللازمة لممارسة المهام في المستويات الإدارية والتشغيلية على متن السفن التجارية:
- أ)إجازات الأهلية لقسم السطح:
- –إجازة الأهلية لربان غير محدودة؛
- –إجازة الأهلية لضابط أول غير محدودة؛
- –إجازة أهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة؛
- –إجازة أهلية محدودة لربان السفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000 ؛
- –إجازة أهلية محدودة لضابط أول بالسفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000 ؛
- –إجازة الأهلية لربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 3000 ؛
- –إجازة الأهلية لضابط أول بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 3000 ؛
- –إجازة أهلية محدودة لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية بالسفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 500 ؛
- –إجازة الأهلية لربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 500 والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل؛
- –إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 500 والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل.
- ب)إجازات الأهلية بقسم المحركات:
- –إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس غير محدودة؛
- –إجازة الأهلية لضابط مهندس ثان غير محدودة؛
- –إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية غير محدودة؛
- –إجازة أهلية محدودة لضابط مهندس رئيس بالسفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلوواط؛
- –إجازة أهلية محدودة لضابط مهندس ثان بالسفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلوواط؛
- –إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط؛
- –إجازة الأهلية لضابط مهندس ثان في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط؛
- –إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 750 كيلوواط؛
- –إجازة الأهلية لضابط تقنيات الإلكتروكهربائية.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة إجازات الأهلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية مع مراعاة أحكام اتفاقية STCW السالفة الذكر.
تحدد نماذج إجازات الأهلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
المادة 6
يجب على البحار، من أجل ممارسة المهام المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو كل مهمة أخرى على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي أن يستوفي الشروط التالية:
- –أن يكون من جنسية مغربية؛
- –أن يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالقدرة البدنية اللازمة؛
- –أن يكون حاصلا، حسب كل حالة، على إجازة الأهلية المناسبة المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، والتأشيرة المطابقة لها أو شهادات الأهلية المطلوبة أوهما معا.
تسلم التأشيرات المذكورة أعلاه للإشهاد على تسليم إجازة أهلية مع الإشارة فيها إلى القيود ذات الصلة فيما يتعلق بالحمولة ونوع السفينة وقوتها الدافعة أو نوع الملاحة الممارسة، وللتأكد من أن حامل هذه الإجازة مازال يستوفي المتطلبات اللازمة التي تمكنه من ممارسة المهام المطابقة لها.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية لائحة شهادات الأهلية والصلاحيات المتعلقة بها.
المادة 7
تسلم إجازات الأهلية وتأشيراتها إضافة إلى شهادات الأهلية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب الطلب للمتطلبات القانونية المتعلقة بالقدرة البدنية المشار إليها في المادة 8 أدناه، وتتوفر فيه الشروط المطلوبة من حيث السن ومدة الخدمة الفعلية في البحر أو التدريب المهني البحري أو هما معا، وفقا للإجازة أو التأشيرة أو شهادة الأهلية المعنية.
يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية وتأشيراتها وشهادات الأهلية وكذا نظائر منها في حالة فقدانها أو تلاشيها لقدمها.
المادة 8
تسلم الشواهد الطبية التي تثبت القدرة البدنية للأشخاص الممارسين على متن السفن التجارية المنصوص عليها في الفصل 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، من طرف أطباء القطاع العام أو القطاع الخاص المعتمدين، لهذا الغرض، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يسلم الاعتماد للأطباء المختصين في طب الشغل بناء على طلب منهم والمسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذين يتعهدون باحترام التوجيهات والمساطر المطبقة على رجال البحر فيما يتعلق بالاعتراف بالقدرة البدنية للقيام بمهمة بحار.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 9
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على حاملي شهادات الأهلية وحاملي تأشيرات الإجازات، التقيد بها للاحتفاظ بمستوى مهاراتهم المهنية لأجل تمديد صلاحية الشواهد البحرية الحاصلين عليها وللاستمرار في ممارسة مهامهم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 10
يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال سجل مركزي لإجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.
يمسك هذا السجل الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية، من قبل المصلحة المختصة التابعة للسلطة المذكورة، ويتضمن:
- –لائحة إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف التي يتم تسليمها، مع بيان إسم الحاصل على كل وثيقة؛
- –تاريخ ومكان التسليم وصلاحية إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف؛
- –بيان تمديد صلاحية أو قيود أو تعليق أو سحب إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف عند الاقتضاء؛
- –كل بيان آخر مفيد له.
يجب أن يسمح هذا السجل المركزي من التحقق من صحة وصلاحية إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف التي تم تسليمها.
المادة 11
استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها بصفة قانونية رئيس مصلحة الملاحة التجارية أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى الأشخاص التالي بيانهم بطلب معلل من طرف المجهز أو ممثله، مهمة أو عدة مهام في الإدارة أو التشغيل على متن السفن التجارية:
- –المغاربة المعترف طبيا بقدرتهم على ممارسة مهنة بحار:
- –الحاصلون على إجازة أهلية تقل مباشرة عن تلك المطلوبة لممارسة المهمة المذكورة؛
- –أو الحاصلون على تأشيرة الاعتراف بإجازة الأهلية المطلوبة المسلمة وفقا لمقتضيات المادة 12 أدناه.
- –الأجانب المعترف لهم طبيا بقدرتهم على ممارسة مهنة بحار:
- –الحاصلون على إجازة الأهلية المطلوبة لممارسة المهام وفقا للمادة 7 أعلاه؛
- –أو الحاصلون على تأشيرة الاعتراف بإجازة الأهلية المطلوبة المسلمة وفقا لمقتضيات المادة 12 أدناه.
تسلم لهذا الغرض «رخصة إبحار استثنائية» للمجهز أو ممثله، تعد وفق الأشكال والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
المادة 12
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض تأشيرة الاعتراف، بناء على طلب من البحار الحاصل على الشهادة المراد الاعتراف بها أو بناء على طلب من مشغله، إذا كان البحار المذكور:
- –يستوفي شروط السن والقدرة البدنية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يتقن لغة العمل في السفينة التي عين بها؛
- –لديه المعرفة الكافية بالتشريع المغربي فيما يتعلق بمهامه على متن السفينة.
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية تأشيرة الاعتراف مدة صلاحية الشهادة البحرية المرتبطة بها والتي يجب أن تكون سارية الصلاحية.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الكيفيات التي تتم وفقها دراسة طلبات الاعتراف بإجازات الأهلية والشهادات البحرية وكذا شكل تأشيرة الاعتراف السالف ذكرها وكيفيات تسليمها.
المادة 13
تخضع جميع أنشطة التدريب البحري وتقييم الكفاءات المؤدية للحصول على الإجازات أو شهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا المرسوم واللازمة لممارسة المهام على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي، لإشراف قطاع الملاحة التجارية كما هو منصوص عليه في اتفاقية STCW.
تقوم المؤسسات التي تتولى التدريب البحري لممارسة المهام على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي بإعداد وتحيين برامج التدريب البحري وسجلات التدريب على متن السفن المذكورة ومحتوى مواضيع الامتحان واختبارات وسيناريوهات المحاكاة.
يجب أن يتم تنظيم هذه البرامج طبقاً لنماذج مكتوبة بما في ذلك الطرق والوسائل لتنفيذ المساطر البيداغوجية اللازمة، ثم تعرض هذه البرامج على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية بقرارات:
- –كيفيات الموافقة على برامج التدريب البحري اللازمة لمنح إجازات الأهلية أو شهادات الأهلية لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، ونماذج سجلات التدريب التي تضمن فيها أنشطة التدريب على متن السفينة؛
- –المؤهلات المطلوبة في المدربين الذين يلقنون التدريبات البحرية اللازمة لتسليم إجازات الأهلية وشهادات الأهلية لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، وكذا المؤهلات المطلوبة في المدربين الذين يشرفون على المراقبات والتقييمات ذات الصلة؛
- –معايير تشغيل أجهزة المحاكاة المستخدمة في التدريبات البحرية اللازمة لتسليم إجازات الأهلية أو شهادات الأهلية لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية أو لتقييم مهارات البحارة وفقا لاتفاقية STCW.
المادة 14
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض نظاما لمعايير الجودة يتعلق بتسليم إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف وتمديد صلاحيتها وكذا تسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يجب كذلك على المؤسسات التي تلقن بها التدريبات البحرية اللازمة لتسليم إجازات الأهلية أو شهادات الأهلية لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، أن تضع نظاًما لمعايير الجودة يغطي التكوين وتقييم مهارات البحارة وكذا المؤهلات والتجربة التي يجب أن يمتلكها، المدربون والمكلفون بالتقييم بهذه المؤسسات.
تحدد شروط تطبيق مقتضيات هذه المادة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
المادة 15
ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها أعلاه بالجريدة الرسمية، تحل مقتضيات هذا المرسوم، فيما يخص السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، محل المقتضيات المماثلة لها التي يتضمنها المرسوم رقم 2.60.389 بتاريخ 9 رمضان 1380 (25 فبراير 1961) بشأن تحديد الشروط المطلوبة لقيادة ومزاولة مهام ضابط سطح والضابط الآلاتي (ميكانيكي) على متن السفن التجارية وسفن الصيد.
غير أن الإجازات المسلمة في إطار المرسوم رقم 2.60.389 السالف الذكر صالحة إلى حين تعويضها بإجازات الأهلية المطابقة لها والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للمتطلبات الواردة في الملحق رقم II بهذا المرسوم.
المادة 16
يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من محرم 1440 (2 أكتوبر 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.
الملحق رقم 1 مرسوم رقم 2.17.788 صادر في 22 من محرم 1440 (2 أكتوبر 2018) يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية الجدول رقم 1 إجازات الأهلية المطلوبة لممارسة المهام في المستويات الإدارية والتشغيلية بقسم السطح على متن السفن التجارية سفن ذات حمولة إجمالية أقل سفن ذات حمولة إجمالية سفن ذات حمولة إجمالية أقل سفن ذات حمولة إجمالية أقل من 500 ، من 500 ، وتقوم برحلات تفوق 3000 من 3000 ولا تقوم برحلات قرب الساحل بالقرب من الساحل المهام1 III I III I III II I III II I إجازات الأهلية X X X X X X X X X X إجازة أهلية ربان غير محدودة X X X X X X إجازة أهلية ضابط أول غير محدودة X X X X إجازة أهلية ضابط مسؤول من الخفارة الملاحية غير محدودة X X X X X X X X X X إجازة أهلية ربان محدودة في سفن حمولتها الإجمالية تعادل أو تفوق 3000 (*).
X X X X X X إجازة أهلية ضابط أول محدودة في سفن حمولتها الإجمالية تعادل أو تفوق 3000 (*).
X X X X X X X إجازة أهلية ربان في سفن حمولتها الإجمالية أقل من 3000(*).
X X X X إجازة أهلية ضابط أول في سفن حمولتها الإجمالية أقل من 3000 (*).
X X إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية محدودة في سفن حمولتها الإجمالية تعادل أو تفوق 500(*) X X إجازة أهلية ربان في سفن حمولتها الإجمالية أقل من 500 ، تقوم برحلات بالقرب من الساحل.
إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية في سفن حمولتها الإجمالية أقل من 500 ، تقوم برحلات بالقرب من X الساحل.
1:
المهام ربان؛ II: ضابط أول؛ III: ضابط مسؤول من الخفارة الملاحية.
(*): مع احترام الحدود على القدرات والمهام المشار إليها في إجازات الأهلية وتأشيراتها.