المادة 2
يقصد بالسلطة الحكومية المختصة بتحديد شروط وكيفيات تسليم واستعمال الإجازات والشهادات اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، المشار إليها في الفصلين 55 و 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط
- المادة 2يقصد بالسلطة الحكومية المختصة بتحديد شروط وكيفيات تسليم واستعمال الإجازات والشهادات اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، المشار إليها في الفصلين 55
- المادة 3يقصد بالمصطلحات البحرية والتقنية المستعملة في هذا المرسوم المعاني المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو 1978 بشأن قواعد تكوين رجال ا
- المادة 4المهام الرئيسية الممارسة من قبل البحارة على متن السفن التجارية هي كالتالي:
- المادة 5تحدد كما يلي لائحة الإجازات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، واللازمة لممارسة المهام في
- المادة 6يجب على البحار، من أجل ممارسة المهام المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو كل مهمة أخرى على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي أن يستوفي الشروط التالية:
- المادة 7تسلم إجازات الأهلية وتأشيراتها إضافة إلى شهادات الأهلية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب الطلب
- المادة 8تسلم الشواهد الطبية التي تثبت القدرة البدنية للأشخاص الممارسين على متن السفن التجارية المنصوص عليها في الفصل 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى ا
- المادة 9تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على حاملي شهادات الأهلية وحاملي تأشيرات الإجازات، التقيد بها للاحتفاظ بمس
- المادة 10يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال سجل مركزي لإجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف
- المادة 11استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها بصفة قانونية رئيس مصلحة الملاحة التجارية أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى الأشخاص التالي بيانهم بطلب
- المادة 12تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض تأشيرة الاعتراف، بناء على طلب من البحار الحاصل على الشهادة المراد الاعتراف بها أو
- المادة 13تخضع جميع أنشطة التدريب البحري وتقييم الكفاءات المؤدية للحصول على الإجازات أو شهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا المرسوم واللازمة لممارسة المهام على متن السفن
- المادة 14تضع السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض نظاما لمعايير الجودة يتعلق بتسليم إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرا
- المادة 15ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها أعلاه بالجريدة الرسمية، تحل مقتضيات هذا المرسوم، فيما يخص السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، محل المقتضيات ال
- المادة 16يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.