مادة madda
FR

ف 1يقصد بالمصطلحات البحرية والتقنية المستعملة في هذا المرسوم المعاني المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن، وفي ملحقها ومدونتها كما تم تعديلها ويشار إليها في ما يلي «باتفاقية STCW».

ف 2ولهذا الغرض، يراد في مدلول هذا المرسوم، بما يلي:

  1. أ)الربان: الضابط الذي يتولى قيادة السفينة؛
  2. ب)الضابط الأول: الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك؛
  3. ج)الضابط المهندس الرئيس: الضابط المهندس الرئيسي المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها؛
  4. د)الضابط المهندس الثاني: الضابط المهندس الذي يلي الضابط المهندس الرئيس في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز الضابط المهندس الرئيس عن القيام بذلك؛
  5. ه)الضابط المسؤول عن الخفارة الملاحية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لضمان سير الخفارة الملاحية؛
  6. و)الضابط المسؤول عن الخفارة الهندسية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لضمان سير الخفارة الهندسية؛
  7. ز)ضابط التقنيات الإلكتروكهربائية: الضابط، عضو الطاقم، المؤهل لصيانة ورصد تشغيل المعدات الكهربائية والإلكترونية ونظم الأتمتة والتحكم بالسفينة؛
  8. ح)قدرة الدفع: مجموع قدرة الخرج المقننة المستمرة القصوى، المعبر عنها بالكيلوواط، لجميع آلات الدفع الرئيسي للسفينة والمبينة في وثائق السفينة؛
  9. ط)الإجازة تسمى «إجازة الأهلية»: وثيقة مسلمة ومؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تخول لحاملها أداء المهام على مستوى التشغيل أو الإدارة المنصوص عليها في الوثيقة المذكورة؛
  10. ي)شهادة الأهلية: وثيقة غير إجازة الأهلية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت استيفاء صاحبها للمتطلبات التقنية والخاصة المتعلقة بالتدريب والمهارات أو الخدمة البحرية طبقا لأحكام اتفاقية STCW؛
  11. ك)التأشيرة: وثيقة صالحة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت تسليم إجازة الأهلية مع الإشارة إلى القيود ذات الصلة فيما يتعلق بالحمولة ونوع السفينة وقوتها الدافعة أو نوع الملاحة الممارسة؛
  12. ل)تأشيرة الاعتراف: وثيقة صالحة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، تثبت الاعتراف بإجازات الأهلية البحرية المغربية أو إجازات الأهلية وشهادات الأهلية المسلمة من قبل دولة طرف في اتفاقية STCW أبرمت اتفاقا للاعتراف بالوثائق البحرية مع المغرب، أو من قبل هيئات موجودة تحت سلطتها؛
  13. م)الإبحار بالقرب من الساحل: الملاحة الممارسة بالمياه الإقليمية والخلجان والموانئ، حيث تكون الصلاحيات التي تخولها إجازات الأهلية محدودة؛
  14. ن)المصلحة العامة: المصلحة التي تضم أعضاء طاقم السفينة، ما عدا العاملين بقسم السطح والمحركات، والضرورية لاستغلال السفينة والحفاظ على الحياة البشرية في البحر أو لحماية المجال البحري.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط
  2. المادة 2يقصد بالسلطة الحكومية المختصة بتحديد شروط وكيفيات تسليم واستعمال الإجازات والشهادات اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، المشار إليها في الفصلين 55
  3. المادة 3يقصد بالمصطلحات البحرية والتقنية المستعملة في هذا المرسوم المعاني المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو 1978 بشأن قواعد تكوين رجال ا
  4. المادة 4المهام الرئيسية الممارسة من قبل البحارة على متن السفن التجارية هي كالتالي:
  5. المادة 5تحدد كما يلي لائحة الإجازات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، واللازمة لممارسة المهام في
  6. المادة 6يجب على البحار، من أجل ممارسة المهام المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو كل مهمة أخرى على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي أن يستوفي الشروط التالية:
  7. المادة 7تسلم إجازات الأهلية وتأشيراتها إضافة إلى شهادات الأهلية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب الطلب
  8. المادة 8تسلم الشواهد الطبية التي تثبت القدرة البدنية للأشخاص الممارسين على متن السفن التجارية المنصوص عليها في الفصل 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى ا
  9. المادة 9تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على حاملي شهادات الأهلية وحاملي تأشيرات الإجازات، التقيد بها للاحتفاظ بمس
  10. المادة 10يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال سجل مركزي لإجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف
  11. المادة 11استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها بصفة قانونية رئيس مصلحة الملاحة التجارية أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى الأشخاص التالي بيانهم بطلب
  12. المادة 12تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض تأشيرة الاعتراف، بناء على طلب من البحار الحاصل على الشهادة المراد الاعتراف بها أو
  13. المادة 13تخضع جميع أنشطة التدريب البحري وتقييم الكفاءات المؤدية للحصول على الإجازات أو شهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا المرسوم واللازمة لممارسة المهام على متن السفن
  14. المادة 14تضع السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض نظاما لمعايير الجودة يتعلق بتسليم إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرا
  15. المادة 15ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها أعلاه بالجريدة الرسمية، تحل مقتضيات هذا المرسوم، فيما يخص السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، محل المقتضيات ال
  16. المادة 16يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة