المادة 6
ف 1يجب على البحار، من أجل ممارسة المهام المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو كل مهمة أخرى على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي أن يستوفي الشروط التالية:
- –أن يكون من جنسية مغربية؛
- –أن يستجيب للمتطلبات المتعلقة بالقدرة البدنية اللازمة؛
- –أن يكون حاصلا، حسب كل حالة، على إجازة الأهلية المناسبة المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، والتأشيرة المطابقة لها أو شهادات الأهلية المطلوبة أوهما معا.
ف 2تسلم التأشيرات المذكورة أعلاه للإشهاد على تسليم إجازة أهلية مع الإشارة فيها إلى القيود ذات الصلة فيما يتعلق بالحمولة ونوع السفينة وقوتها الدافعة أو نوع الملاحة الممارسة، وللتأكد من أن حامل هذه الإجازة مازال يستوفي المتطلبات اللازمة التي تمكنه من ممارسة المهام المطابقة لها.
ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية لائحة شهادات الأهلية والصلاحيات المتعلقة بها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط
- المادة 2يقصد بالسلطة الحكومية المختصة بتحديد شروط وكيفيات تسليم واستعمال الإجازات والشهادات اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، المشار إليها في الفصلين 55
- المادة 3يقصد بالمصطلحات البحرية والتقنية المستعملة في هذا المرسوم المعاني المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو 1978 بشأن قواعد تكوين رجال ا
- المادة 4المهام الرئيسية الممارسة من قبل البحارة على متن السفن التجارية هي كالتالي:
- المادة 5تحدد كما يلي لائحة الإجازات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، واللازمة لممارسة المهام في
- المادة 6يجب على البحار، من أجل ممارسة المهام المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو كل مهمة أخرى على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي أن يستوفي الشروط التالية:
- المادة 7تسلم إجازات الأهلية وتأشيراتها إضافة إلى شهادات الأهلية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب الطلب
- المادة 8تسلم الشواهد الطبية التي تثبت القدرة البدنية للأشخاص الممارسين على متن السفن التجارية المنصوص عليها في الفصل 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى ا
- المادة 9تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على حاملي شهادات الأهلية وحاملي تأشيرات الإجازات، التقيد بها للاحتفاظ بمس
- المادة 10يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال سجل مركزي لإجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف
- المادة 11استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها بصفة قانونية رئيس مصلحة الملاحة التجارية أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى الأشخاص التالي بيانهم بطلب
- المادة 12تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض تأشيرة الاعتراف، بناء على طلب من البحار الحاصل على الشهادة المراد الاعتراف بها أو
- المادة 13تخضع جميع أنشطة التدريب البحري وتقييم الكفاءات المؤدية للحصول على الإجازات أو شهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا المرسوم واللازمة لممارسة المهام على متن السفن
- المادة 14تضع السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض نظاما لمعايير الجودة يتعلق بتسليم إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرا
- المادة 15ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها أعلاه بالجريدة الرسمية، تحل مقتضيات هذا المرسوم، فيما يخص السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، محل المقتضيات ال
- المادة 16يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.