مادة madda
FR

ف 1تحدد كما يلي لائحة الإجازات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، واللازمة لممارسة المهام في المستويات الإدارية والتشغيلية على متن السفن التجارية:

  1. أ)إجازات الأهلية لقسم السطح:
  2. –إجازة الأهلية لربان غير محدودة؛
  3. –إجازة الأهلية لضابط أول غير محدودة؛
  4. –إجازة أهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية غير محدودة؛
  5. –إجازة أهلية محدودة لربان السفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000 ؛
  6. –إجازة أهلية محدودة لضابط أول بالسفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 3000 ؛
  7. –إجازة الأهلية لربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 3000 ؛
  8. –إجازة الأهلية لضابط أول بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 3000 ؛
  9. –إجازة أهلية محدودة لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية بالسفن ذات حمولة إجمالية تعادل أو تفوق 500 ؛
  10. –إجازة الأهلية لربان السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 500 والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل؛
  11. –إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن 500 والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل.
  12. ب)إجازات الأهلية بقسم المحركات:
  13. –إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس غير محدودة؛
  14. –إجازة الأهلية لضابط مهندس ثان غير محدودة؛
  15. –إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية غير محدودة؛
  16. –إجازة أهلية محدودة لضابط مهندس رئيس بالسفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلوواط؛
  17. –إجازة أهلية محدودة لضابط مهندس ثان بالسفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 3000 كيلوواط؛
  18. –إجازة الأهلية لضابط مهندس رئيس في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط؛
  19. –إجازة الأهلية لضابط مهندس ثان في السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها أقل من 3000 كيلوواط؛
  20. –إجازة الأهلية لضابط مسؤول عن الخفارة الهندسية على متن السفن المجهزة بآلات دفع رئيسية قدرتها تعادل أو تفوق 750 كيلوواط؛
  21. –إجازة الأهلية لضابط تقنيات الإلكتروكهربائية.

ف 2يمكن تغيير أو تتميم لائحة إجازات الأهلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية مع مراعاة أحكام اتفاقية STCW السالفة الذكر.

ف 3تحدد نماذج إجازات الأهلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم لائحة الإجازات اللازمة وكذا الشروط
  2. المادة 2يقصد بالسلطة الحكومية المختصة بتحديد شروط وكيفيات تسليم واستعمال الإجازات والشهادات اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، المشار إليها في الفصلين 55
  3. المادة 3يقصد بالمصطلحات البحرية والتقنية المستعملة في هذا المرسوم المعاني المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الموقعة في لندن بتاريخ 7 يوليو 1978 بشأن قواعد تكوين رجال ا
  4. المادة 4المهام الرئيسية الممارسة من قبل البحارة على متن السفن التجارية هي كالتالي:
  5. المادة 5تحدد كما يلي لائحة الإجازات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، واللازمة لممارسة المهام في
  6. المادة 6يجب على البحار، من أجل ممارسة المهام المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو كل مهمة أخرى على متن السفن التجارية التي تحمل العلم المغربي أن يستوفي الشروط التالية:
  7. المادة 7تسلم إجازات الأهلية وتأشيراتها إضافة إلى شهادات الأهلية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، عندما يستجيب صاحب الطلب
  8. المادة 8تسلم الشواهد الطبية التي تثبت القدرة البدنية للأشخاص الممارسين على متن السفن التجارية المنصوص عليها في الفصل 167 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى ا
  9. المادة 9تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية الشروط التقنية والكيفيات التي يجب على حاملي شهادات الأهلية وحاملي تأشيرات الإجازات، التقيد بها للاحتفاظ بمس
  10. المادة 10يحدث، بما في ذلك على شكل إلكتروني، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال سجل مركزي لإجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرات الاعتراف
  11. المادة 11استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن، في حالة ضرورة يعاينها بصفة قانونية رئيس مصلحة الملاحة التجارية أثناء تأليف الطاقم، أن يتولى الأشخاص التالي بيانهم بطلب
  12. المادة 12تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض تأشيرة الاعتراف، بناء على طلب من البحار الحاصل على الشهادة المراد الاعتراف بها أو
  13. المادة 13تخضع جميع أنشطة التدريب البحري وتقييم الكفاءات المؤدية للحصول على الإجازات أو شهادات الأهلية المنصوص عليها في هذا المرسوم واللازمة لممارسة المهام على متن السفن
  14. المادة 14تضع السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض نظاما لمعايير الجودة يتعلق بتسليم إجازات الأهلية وشهادات الأهلية والتأشيرات وتأشيرا
  15. المادة 15ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها أعلاه بالجريدة الرسمية، تحل مقتضيات هذا المرسوم، فيما يخص السفن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، محل المقتضيات ال
  16. المادة 16يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 16 مادة