الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
تطبيقا لمقتضيات البندين 4) و 5) من الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات البندين 4) و 5) من الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يح
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3تشمل وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال اللاسلكي التي يجب أن تجهز بها سفن الصيد بغية استيفاء القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من