مادة madda
FR

ف 1يجب أن تتوفر سفن الصيد غير المجسرة على وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال تمكن من إرسال إشارات الإغاثة.

ف 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري المواصفات التقنية لهذه الوسائل وكيفيات استعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد غير المجسرة

المادة 10 – المادة 11
  1. المادة 10يجب أن تتوفر سفن الصيد غير المجسرة على وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال تمكن من إرسال إشارات الإغاثة.
  2. المادة 11يجب أن تجهز كل سفينة صيد غير مجسرة بوسائل الإنقاذ التالية:
فهرس النص كاملا · 19 مادة