الباب الثالث: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد غير المجسرة
المادة 10
من مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
ف 1يجب أن تتوفر سفن الصيد غير المجسرة على وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال تمكن من إرسال إشارات الإغاثة.
ف 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري المواصفات التقنية لهذه الوسائل وكيفيات استعمالها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
الباب الثالث: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد غير المجسرة
المادة 10 – المادة 11- المادة 10يجب أن تتوفر سفن الصيد غير المجسرة على وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال تمكن من إرسال إشارات الإغاثة.
- المادة 11يجب أن تجهز كل سفينة صيد غير مجسرة بوسائل الإنقاذ التالية: