مادة madda
FR

يجب أن تجهز كل سفينة صيد غير مجسرة بوسائل الإنقاذ التالية:

  1. 1-طوق نجاة واحد، على الأقل، مزود بحبل طافي للنجاة يبلغ طوله الأدنى 30 مترا. إذا كانت السفينة تمارس الملاحة البحرية ليلا، يزود هذا الطوق بجهاز ضوئي؛
  2. 2-صدرية أو سترة النجاة، على الأقل، لكل شخص يوجد على متنها مجهزة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن ست (6) ساعات. يجب ارتداء صدريات أو سترات النجاة من طرف الأشخاص المتواجدين على متن السفينة، بصفة دائمة، خلال عمليات الملاحة وعمليات الصيد؛
  3. 3-بطارية ذات طاقة ذاتية كافية معدة لشحن أجهزة الملاحة؛
  4. 4-بوصلة مغناطيسية. يمكن تعويض هذه البوصلة بجهاز تحديد الموقع والرصد (GPS) غير نفاذ يضمن وظيفة البوصلة؛
  5. 5-وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة أو متحركة؛
  6. 6-مصباح أو كشاف ضوئي غير نفاذ على متن السفينة؛
  7. 7-عاكس رادار يتم تثبيته في مركز قار في مكان مرتفع عندما يتعلق الأمر بالسفن ذات هيكل غير معدني.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد غير المجسرة

المادة 10 – المادة 11
  1. المادة 10يجب أن تتوفر سفن الصيد غير المجسرة على وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال تمكن من إرسال إشارات الإغاثة.
  2. المادة 11يجب أن تجهز كل سفينة صيد غير مجسرة بوسائل الإنقاذ التالية:
فهرس النص كاملا · 19 مادة