مادة madda
FR

تحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الفئة التي تنتمي إليها السفن وطولها وقوة محركاتها وكذا، عند الضرورة، منطقة ممارسة نشاطها في البحر ما يلي:

  1. 1-أماكن وكيفيات تثبيت وصيانة:
  2. –طوافات الإنقاذ وأطواق النجاة وصدريات أو سترات النجاة والإشارات النارية المتفجرة للاستغاثة أو الخطر (بيروتقنية)؛
  3. –وسائل الاتصال اللاسلكي المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  4. –وسائل إرسال الإشارات الصوتية؛
  5. –الأجهزة الضوئية؛
  6. 2-الإجراءات المتعلقة بما يلي:
  7. –تثبيت البطاريات وقدرتها الذاتية للتزويد وصيانتها؛
  8. –مكان تثبيت وسائل إرسال الإشارات الصوتية والأجهزة الضوئية وعاكس الرادار وصيانتها وخصائصها التقنية؛
  9. –تكوين البحارة في مجال الإنقاذ، لا سيما فيما يتعلق باستعمال المعدات وإنجاز الأعمال المنوطة بهم.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 12 – المادة 19
  1. المادة 12تحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الفئة التي تنتمي إليها السفن وطولها وقوة محركاتها وكذا، عند الضرورة، منطقة مما
  2. المادة 13يجب أن يتم استغلال وسائل الاتصال المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم من طرف شخص يتوفر على شهادة النظام الدولي للاستغاثة والسلامة في البحر (SMDSM) ت
  3. المادة 14يجب أن يرخص باستعمال التجهيزات الراديو كهربائية المثبتة على متن سفن الصيد من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد
  4. المادة 15يجب أن تكون جميع طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ ومعدات الإنقاذ الصلبة وصدريات أو سترات النجاة وكذا أطواق النجاة:
  5. المادة 16تحدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري شبه المجسرة فيما يخص بالإنقاذ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بعد استطلاع رأي السلطة الحك
  6. المادة 17يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري تغيير أو تتميم، بموجب قرار، لائحة التجهيزات أو وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال المنصوص عليها في هذا المرسوم وتحديد خصائص
  7. المادة 18تعتبر في حالة مخالفة لأحكام الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المذكور أعلاه كل سفينة صيد ت
  8. المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتص
فهرس النص كاملا · 19 مادة