الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة
المادة 9
من مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه بالتجهيزات التالية:
- 1-محطة راديو تعمل على الموجات المتوسطة والموجات العالية MF/HF قادرة على إرسال واستقبال الإشارات عبر ترددات الإغاثة والسلامة وفق الموجات المحصورة بين 1605 كيلوهرتز و 4000 كيلوهرتز وبين 4000 كيلوهرتز و 27500 كيلوهرتز باستعمال الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) والهاتف اللاسلكي؛
- 2-جهاز قادر على الإبقاء، بصفة دائمة، على يقظة بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) على التردد 2187,5 كيلوهرتز و 8414,5 كيلوهرتز و، على الأقل، على إحدى ترددات الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) للإغاثة والسلامة 4207,5 كيلوهرتز أو 6312 كيلوهرتز أو 12577 كيلوهرتز أو 16804,5 كيلوهرتز والتي يجب أن تتيح إمكانية اختيار إحدى ترددات الإغاثة والسلامة بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN). ويمكن أن يكون هذا الجهاز مفصولا عن التجهيزات المبينة أعلاه أو مدمجا فيها؛
- 3-محطة أرضية للسفينة تستعمل خدمة قمرا صناعيا أرضيا.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يجب أن تكون سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق أربعة وعشرين (24) مترا مجهزة بوسائل الإنقاذ التالية:
- المادة 5يجب أن تجهز سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن أربعة وعشرين (24) مترا أو يعادله، بوسائل الإنقاذ التالية:
- المادة 6يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز:
- المادة 7يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي:
- المادة 8عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في
- المادة 9عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في ا