الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي:
- 1-محطة راديو كهربائية تعمل وفق الموجات المترية تسمح بالإرسال والاستقبال على الترددات التالية:
- أ)الاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) عبر تردد 156,525 ميجاهرتز (قناة 70). يجب أن تكون إنذارات الإغاثة قابلة للإرسال عبر القناة 70 انطلاقا من مركز قيادة السفينة؛
- ب)هاتف لاسلكي، على الأقل، يعمل عبر الترددات 156,300 ميجاهرتز (قناة 6) و 156,600 ميجاهرتز (قناة 12) و 156,650 ميجاهرتز (قناة 13) و 156,800 ميجاهرتز (قناة 16)؛
- 2-محطة راديو كهربائية تعمل وفق الموجات المترية بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) تمكن من الإبقاء على يقظة دائمة على القناة 70 والتي يمكن أن تكون منفصلة على القناة المبينة في البند أ) أعلاه أو مدمجة فيها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يجب أن تكون سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق أربعة وعشرين (24) مترا مجهزة بوسائل الإنقاذ التالية:
- المادة 5يجب أن تجهز سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن أربعة وعشرين (24) مترا أو يعادله، بوسائل الإنقاذ التالية:
- المادة 6يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز:
- المادة 7يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي:
- المادة 8عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في
- المادة 9عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في ا