مادة madda
FR

ف 1يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز:

  1. –قادرا على إرسال إنذار الإغاثة عبر الترددات 406 - 406,1 ميجاهرتز (Mhz)؛
  2. –أن يكون موضوعا في مكان سهل الولوج وفي منأى عن الظروف المناخية؛
  3. –سهل الإزالة يدويا؛
  4. –قابل التحرر ذاتيا في حالة غرق السفينة وإرسال الإشارات تلقائيا عندما يطوف فوق الماء؛
  5. –سهل التشغيل يدويا.

ف 2لا يمكن لأي سفينة صيد مجسرة أن تبحر ما لم تكن مجهزة بجهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية أو إذا كان هذا الجهاز غير قابل للتشغيل.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يجب أن تكون سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق أربعة وعشرين (24) مترا مجهزة بوسائل الإنقاذ التالية:
  2. المادة 5يجب أن تجهز سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن أربعة وعشرين (24) مترا أو يعادله، بوسائل الإنقاذ التالية:
  3. المادة 6يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز:
  4. المادة 7يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي:
  5. المادة 8عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في
  6. المادة 9عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في ا
فهرس النص كاملا · 19 مادة