الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
ف 1يجب أن تجهز سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن أربعة وعشرين (24) مترا أو يعادله، بوسائل الإنقاذ التالية:
- 1-طوافة واحدة أو عدة طوافات للنجاة صلبة ذات طاقة استيعابية إجمالية تكفي لاستقبال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة. ويمكن استبدال طوافات الإنقاذ الصلبة هاته بطوافات الإنقاذ القابلة للنفخ ذات نفس الطاقة الاستيعابية الإجمالية؛
- 2-طوقا نجاة (2)، على الأقل. يجب أن يتوفر أحدهما على حبل نجاة طافي يبلغ طوله الأدنى ثلاثين (30) مترا. كما يجب أن يتوفر أحد الطوقين على جهاز ضوئي، إذا كانت السفينة تمارس الملاحة البحرية ليلا.
ف 2يجب أن يوضع طوق نجاة واحد خارج سفينة الصيد على كلى جانب منها وعلى دعامة ملائمة. يجب، في جميع الحالات، ألا تكون هذه الأطواق مثبتة بصفة دائمة وأن تكون في المتناول بحيث يسهل وضعها فوق الماء. يجب تثبيت دعامة ملائمة لاستقبال الجهاز الضوئي، عند الاقتضاء؛
- 3-صدرية نجاة أو سترة نجاة، على الأقل، لكل شخص يبحر على متن السفينة. يجب، علاوة على ذلك، أن تزود صدريات أو سترات النجاة بجهاز ضوئي فردي لا تقل مدة اشتغاله عن ست (6) ساعات. يجب أن يتم تخزين صدريات وسترات النجاة على متن السفينة في مكان سهل الولوج، وأن يتم حفظها في حالة جيدة بحيث يمكن استعمالها في أية لحظة؛
- 4-بطارية واحدة أو عدة بطاريات مزودة بطاقة كافية مخصصة لشحن أجهزة الملاحة والاتصال اللاسلكي، لا سيما، في حالة تعطل مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية؛
- 5-بوصلة مغناطيسية مثبتة في مركز قيادة السفينة بعيدا عن الكتل المعدنية والتيارات الكهربائية وأجهزة الراديو كهربائية ومكبراتها الصوتية. بالنسبة للسفن ذات الهيكل المعدني، يجب أن يحظى اختيار مكان تثبيت البوصلة بعناية خاصة بهدف تفادي آثار التشويش التي قد تترتب عن الكتل المعدنية المجاورة؛
- 6-وسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة، تشتغل انطلاقا من مصدر طاقة كهربائية أو هوائية ووسيلة أخرى احتياطية لإرسال الإشارات الصوتية. يجب ألا يعيق أي عائق بث الصوت نحو الأمام؛
- 7-عاكس رادار ينبغي تثبيته في موضع قار مرتفع إذا كانت السفينة ذات هيكل غير معدني؛
- 8-جهاز ضوئي لإرسال إشارة الإغاثة؛
- 9-جهاز ضوئي ثابت ملائم للبحث ليلا عن شخص في البحر؛
- 10-إضاءة كافية تسمح بوضع وسائل الإنقاذ فوق الماء. ويجب أن تكون هذه الإضاءة قادرة على الاشتغال بالبطاريات في حالة توقف مولدات الطاقة عن الاشتغال.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يجب أن تكون سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق أربعة وعشرين (24) مترا مجهزة بوسائل الإنقاذ التالية:
- المادة 5يجب أن تجهز سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن أربعة وعشرين (24) مترا أو يعادله، بوسائل الإنقاذ التالية:
- المادة 6يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز:
- المادة 7يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي:
- المادة 8عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في
- المادة 9عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في ا