مادة madda
FR

عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بالتجهيزات التالية:

  1. 1-محطة راديو كهربائية تعمل وفق موجات هكتومترية تسمح بإرسال واستقبال الإشارات عبر الترددات التالية:
  2. –2187,5 كيلوهيرتز بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN)؛
  3. –و 2182 كيلوهرتز بالهاتف اللاسلكي؛
  4. 2-محطة راديو كهربائية تعمل وفق الموجات الهكتومترية بالاتصال الانتقائي الرقمي (ASN) تمكن من الإبقاء على يقظة دائمة على التردد 2187,5 كيلوهرتز التي يمكن أن تكون مغايرة للمحطة المذكورة في البند 1 أعلاه أو مدمجة فيها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: القواعد العامة المطبقة على سفن الصيد المجسرة

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يجب أن تكون سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يفوق أربعة وعشرين (24) مترا مجهزة بوسائل الإنقاذ التالية:
  2. المادة 5يجب أن تجهز سفن الصيد المجسرة ذات طول مرجعي يقل عن أربعة وعشرين (24) مترا أو يعادله، بوسائل الإنقاذ التالية:
  3. المادة 6يجب أن تتوفر كل سفينة صيد مجسرة مهما بلغ طولها، على جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث عبر الأقمار الصناعية في حالة اشتغال، ويجب أن يكون هذا الجهاز:
  4. المادة 7يجب أن تكون كل سفينة صيد مجسرة تمارس الصيد داخل المنطقة البحرية A1 مجهزة، علاوة على جهاز الإرسال لتحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بما يلي:
  5. المادة 8عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A1 وداخل المنطقة البحرية A2 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في
  6. المادة 9عندما تمارس سفينة الصيد المجسرة الملاحة البحرية فيما وراء المنطقة البحرية A2 داخل المنطقة البحرية A3 ، يجب أن تكون مجهزة، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في ا
فهرس النص كاملا · 19 مادة