الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ
تشمل وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال اللاسلكي التي يجب أن تجهز بها سفن الصيد بغية استيفاء القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، أخذا بعين الاعتبار الصنف الذي تنتمي له السفن وحمولتها وطولها ومنطقة نشاطها في البحر وتركيبة طاقمها ما يلي:
- –طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ و/أو معدات الإنقاذ الصلبة و/أو أطواق النجاة و/أو صدريات أو سترات النجاة؛
- –جهاز الإرسال لتحديد الموقع في حالات الحوادث و/أو كل وسيلة أخرى من وسائل الاتصال اللاسلكي؛
- –وسائل أخرى، عند الاقتضاء، مثل: بطاريات الإغاثة والبوصلة المغناطيسية ووسائل إرسال الإشارات الصوتية وأجهزة ضوئية وعاكس الرادار والإشارات النارية المتفجرة للاستغاثة أو الخطر (بيروتقنية).
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.103 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات البندين 4) و 5) من الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يح
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3تشمل وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال اللاسلكي التي يجب أن تجهز بها سفن الصيد بغية استيفاء القواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من