القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 27
يتعين على الأشخاص الاعتباريين الذين يستغلون تجاويف، بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تقديم طلب تسوية الوضعية للحصول على رخص استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 27 – المادة 29- المادة 27يتعين على الأشخاص الاعتباريين الذين يستغلون تجاويف، بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تقديم طلب تسوية الوضعية للحصول على رخص استغلال التجاويف لدى السلطة المخ
- المادة 28تحفظ رخصة استغلال التجاويف المشار إليها في المادة 27 أعلاه حق صاحبها في الحصول على تجاويف جديدة وذلك داخل محيط حماية التجويف المعرف في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.