مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف
مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) ولاسيما المواد 86 و 88 و 92 و 93 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 24 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رجب 1441 (5 مارس 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 29 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، والمشار إليها بعده بالسلطة المختصة ملفا يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:
- –الشهادات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بإعداد برنامج الأشغال وتتبعها، وعند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر؛
- –الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛
- –الوثائق التي تثبت توفر المقاولة على قدرات تقنية ومالية؛
- –حصيلة وحسابات المقاولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالنسبة لطالبي رخصة البحث عن التجاويف؛
- –قائمة وقيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
- –الكفالات والضمانات التي تتمتع بها المقاولة، عند الاقتضاء.
المادة 2
علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:
- –وثيقة تبين تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، والاسم الشخصي والعائلي لممثله القانوني ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- –تصميم في ثلاث نسخ بمقياس ملائم يبين حدود محيط رخصة البحث عن التجاويف موضوع الطلب، بإحداثيات لامبير ، وكذا شكلها ومساحتها؛
- –ثلاث خرائط نظامية بمقياس 50000 /1 تشير إلى حدود المحيط موضوع طلب رخصة البحث عن التجاويف؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف السلطة المختصة، المتعلقة بإحداث رخصة البحث عن التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 المشار إليه أعلاه؛
- –وثيقة تثبت صفة المفوض من لدن الشخص الاعتباري في حالة تقديم الطلب من قبل المفوض.
يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.
ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب تقديم إيضاحات إضافية حول المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه.
المادة 3
تقوم السلطة المختصة بتبليغ القرار لصاحب طلب رخصة البحث عن التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
المادة 4
يودع طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف لدى السلطة المختصة، ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم تقديم طلب التجديد داخل الأجل المذكور، يتم إصدار قرار سحب رخصة البحث عن التجاويف المنتهية الصلاحية.
يسجل طلب التجديد بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.
المادة 5
يرفق طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بالبيانات والوثائق التالية:
- –رقم رخصة البحث عن التجاويف موضوع طلب التجديد؛
- –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله القانوني ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن السلطة المختصة ، المتعلقة بتجديد رخصة البحث عن التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر؛
- –تقرير يشير إلى الدراسات المنجزة والأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة وتفسيراتها، والوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها وتصميم الأشغال بسلم 1/10000 وتصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التجديد، متضمنا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية للإنجاز ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يتعهد بتخصيصه لتنفيذها، طبقا لأحكام المادة 19 أدناه.
تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط الذي يشمله طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بحضور صاحب الرخصة أو ممثله.
يجب على السلطة المختصة أن تبلغ قرارها، لصاحب طلب التجديد، داخل أجل شهرين
(2) ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب أن يودع طلب رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية رخصة البحث عن التجاويف. في حالة عدم تقديم طلب رخصة استغلال التجاويف داخل الأجل المذكور، يتم إصدار قرار سحب رخصة البحث عن التجاويف بعد انصرام مدة صلاحيتها.
يسجل طلب رخصة استغلال التجاويف بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.
المادة 7
يتضمن طلب رخصة استغلال التجاويف، علاوة على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات والوثائق التالية:
- –رقم رخصة البحث عن التجاويف المنبثقة عنها رخصة استغلال التجاويف موضوع الطلب المقدم أو العقد المبرم بين صاحب رخصة استغلال المعادن وصاحب طلب رخصة استغلال التجاويف؛
- –تسمية الشخص الاعتباري، صاحب الطلب، الخاضع للقانون المغربي وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر؛
- –تقرير يبين على الخصوص الدراسات المنجزة والأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة المحصل عليها وتفسيراتها وكذا الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها باستثناء التجاويف المتواجدة داخل مكمن منجمي مشمول برخصة استغلال المعادن؛
- –تقرير جيولوجي وجيوتقني، في نسختين، يبين وجود أو إمكانية إنشاء تجويف أو أكثر؛
- –تصميم في ثلاث نسخ بمقياس ملائم للأشغال المزمع إنجازها، وتصميم سطحي في ثلاث نسخ قابل للتراكب مع التصميم السابق؛
- –دراسة جدوى؛
- –وثيقة تبين نوع التجويف أو التجاويف، وخصائصه الهندسية لاسيما عمقه وأبعاده وحجمه وكذا خصائصه الفيزيائية (المسامية، النفاذية، ...)؛
- –وثيقة تبين الخصائص الأساسية للتخزين (كثافة المادة المخزنة ودرجة حرارتها وضغطها وسعة التخزين، وصبيب التخزين والضخ)، والمنشآت الملحقة ومحيط حماية التجويف أو التجاويف؛
- –دراسة استقرار التجويف، مرفقة باختبار التسريب، وتقييم مخاطر انهيار و/أو انخساف الأرض وكذا مخاطر تسرب المادة المخزنة؛
- –التزام يتعهد بموجبه صاحب الطلب بعدم بداية أشغال الاستغلال إلا بعد تقديم دراسة التأثير على البيئة وقرار الموافقة البيئية وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك داخل أجل أقصاه إثنا عشر شهرا من تاريخ تسليم رخصة استغلال التجاويف؛
- –برنامج تقديري لعمليات تخزين واستخراج المادة المخزنة؛
- –وثيقة تبين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه الباطنية في حالة التخزين داخل فرشة مائية أو داخل تجويف اصطناعي؛
- –وصف لطريقة إنشاء التجويف ومقطع عرضي للشكل النهائي للخزان بالنسبة للتجاويف الملحية والتجاويف الاصطناعية؛
- –تصميم، في ثلاث نسخ، بمقياس ملائم، يبين حدود محيط رخصة الاستغلال موضوع الطلب بإحداثيات لامبير وكذا شكل التجويف وإسقاطه على سطح الأرض؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب القيام به مبينا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية لإنجازه.
المادة 8
تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط أو المحيطات المشمولة برخصة البحث عن التجاويف موضوع طلب رخصة استغلال التجاويف.
يجب على السلطة المختصة، تبليغ القرار لطالب رخصة استغلال التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
المادة 9
يودع طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم إيداع طلب تجديد هذه الرخصة داخل الأجل المذكور، يتم إصدار قرار السحب عند انتهاء مدة صلاحيتها.
المادة 10
يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، الوثائق والمعلومات التالية:
- –رقم رخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد؛
- –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله القانوني وجنسيته ومهنته ومقر سكناه؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف السلطة المختصة، المتعلقة بتجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر؛
- –مذكرة تبين الأشغال التي تم إنجازها؛
- –مذكرة تبين عمليات تخزين واستخراج المواد المخزنة؛
- –مذكرة محينة تبين الخصائص الأساسية للتخزين والمنشآت الملحقة وكذا محيط حماية التجويف أو التجاويف؛
- –دراسة محينة لاستقرار التجويف، مرفقة باختبار التسريب، وتقييم مخاطر انهيار أو انخساف الأرض، وكذا مخاطر تسرب المادة المخزنة؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه تقديريا خلال فترة التجديد مشيرا على وجه الخصوص إلى الجدولة الزمنية لإنجازه؛
- –تصميم الأشغال المنجزة والمزمع إنجازها وكذا تصميم سطحي قابل للتراكب مع تصميم الأشغال المذكور.
يسجل الطلب بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.
المادة 11
تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد والتأكد كذلك من معايير التخزين في باطن الأرض.
يجب على السلطة المختصة، أن تبلغ قرارها لصاحب طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يوجه طلب التخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف إلى السلطة المختصة ويرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- –تصميم الأشغال المنجزة؛
- –وصف حالة الأشغال المنجزة؛
- –وصف لإجراءات السلامة المتخذة حاليا والمقرر اتخاذها لأجل إصلاح المنطقة المستغلة.
يمكن للسلطة المختصة أن تشترط لقبول التخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف، تنفيذ الأشغال الضرورية لسلامة المنشآت المنجزة وحماية التجاويف.
تبلغ السلطة المختصة قرار السحب لصاحب طلب التخلي عن رخصة بحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا. يجوز تمديد هذا الأجل إذا تبين للسلطة المختصة وجوب اتخاذ تدابير إضافية من طرف صاحب الطلب لضمان سلامة المنشآت المنجزة وحماية التجاويف.
المادة 13
طبقا لأحكام المادتين 98 و 99 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة سحب رخص البحث ورخص استغلال التجاويف.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة المختصة بإعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف داخل المحيط المشمول برخصة بحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف تم سحبها أو التخلي عنها. وتتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف بعد نشر قرار السلطة المختصة بالجريدة الرسمية يحدد على وجه الخصوص معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 16 أدناه وبعد إلصاق إشعار بمكاتب السلطة المختصة يبين ما يلي:
- –رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف المزمع إعادة منحها وإحداثياتها؛
- –معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 16 أدناه؛
- –تاريخ وساعة ومكان جلسة إعادة المنح.
تودع الطلبات داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية.
تصبح الأرض حرة للبحث إذا لم يودع أي طلب داخل هذا الأجل.
المادة 15
علاوة على برنامج الأشغال، يجب أن يرفق طلب إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة البحث عن التجاويف المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
يجب أن يرفق طلب إعادة منح رخصة استغلال التجاويف بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة استغلال التجاويف المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، وكذا الوثائق والمعلومات التالية:
- –رقم رخصة استغلال التجاويف موضوع إعادة المنح؛
- –تسمية الشخص الاعتباري، صاحب الطلب وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله القانوني ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر ؛
- –وثيقة تبين الخصائص الأساسية للتخزين (كثافة المادة المخزنة ودرجة حرارتها وضغطها وسعة التخزين، وصبيب التخزين والضخ)، والمنشآت الملحقة ومحيط حماية التجويف أو التجاويف؛
- –برنامج تقديري لعمليات تخزين واستخراج المادة المخزنة؛
- –وصف لطريقة إنشاء التجويف ومقطع عرضي للشكل النهائي للخزان بالنسبة للتجاويف الملحية والتجاويف الاصطناعية؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب القيام به مبينا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية لإنجازه والاستثمارات المخصصة له؛
- –تعهد بتقديم دراسة التأثير على البيئة وقرار الموافقة البيئية وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك في أجل أقصاه إثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ تسليم رخصة استغلال التجاويف.
المادة 16
تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف على أساس المعايير التالية:
- –برنامج الأشغال ومحتواه والجدولة الزمنية لإنجازه؛
- –غلاف المبلغ المالي لإنجاز برنامج الأشغال؛
- –القدرات التقنية؛
- –القدرات المالية؛
- –نوع المادة أو المواد المراد تخزينها وشروط التخزين؛
- –القرب الجغرافي، عند الاقتضاء، لرخصة البحث عن التجاويف أو لرخصة استغلال التجاويف المزمع إعادة منحها بالنسبة للمحيط المشمول برخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف المسجلة في اسم صاحب الطلب؛
- –مناصب الشغل المزمع إحداثها، عند الاقتضاء.
المادة 17
تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من طرف السلطة المختصة، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها ممثل السلطة المختصة وتضم:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن مجلس الجهة المعني؛
- –ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
يمكن أن ينضاف إلى اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الكفاءة.
يعهد بكتابة اللجنة إلى السلطة المختصة.
يجب على السلطة المختصة تبليغ قرار إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف إلى صاحب الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل إيداع طلبات إعادة المنح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه.
المادة 18
يجب أن يتضمن برنامج الأشغال، على وجه الخصوص طبيعة الأشغال التي يلتزم صاحب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف القيام بها وأهميتها والجدولة الزمنية لإنجازها.
يجب إعداد برامج الأشغال حسب مدة رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف، ونطاقها والخصائص الجغرافية والجيولوجية للمحيط المشمول بها.
علاوة على الخصائص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يرفق برنامج الأشغال المتعلق برخصة استغلال التجاويف بوصف لأشغال إحداث التجويف وتهيئة موقعه وشروط التخزين، وطريقة استخراج المواد المخزنة والجدولة التقديرية لعمليات التخزين والاستخراج بناء على دراسة عرض وطلب المادة المخزنة، وكذا سير التجويف وصيانته وإقامة طرق الولوج إليه في باطن الأرض وعلى سطحها.
ويجب أن يرفق البرنامج بنسخة من الخريطة الجيولوجية بأكبر مقياس متوفر للمنطقة المشمولة بمحيط رخصة استغلال التجاويف.
المادة 19
يحدد مبلغ الغلاف المالي الأدنى المرصود لإنجاز أشغال البحث عن التجاويف واستغلالها كما يلي:
- –إنشاء رخصة البحث عن التجاويف:
- –10000 درهم/كلم 2 بالنسبة للسنة الأولى من مدة صلاحية رخصة البحث عن التجاويف؛
- –20000 درهم/كلم 2 بالنسبة للسنة الثانية من مدة صلاحية رخصة البحث عن التجاويف؛
- –30000 درهم/كلم 2 بالنسبة للسنة الثالثة من مدة صلاحية رخصة البحث عن التجاويف ؛
- –تجديد رخصة البحث عن التجاويف: 50000 درهم/كلم 2 ؛
- –إنشاء رخصة استغلال التجاويف: 1000000 درهم/كلم 2.
يمكن مراجعة مبلغ الغلاف المالي الأدنى المشار إليه أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
المادة 20
يجب أن تكون انطلاقة أشغال البحث أو أشغال الاستغلال موضوع تصريح يودع، حسب الحالة، من طرف صاحب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة مقابل وصل.
المادة 21
يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة، بطرق استغلال التجاويف التي يعتزم استخدامها والمعايير الموصى بها من أجل التخزين والإجراءات التي ينوي اتباعها في مجال السلامة والصحة، لاسيما التحاليل المنجزة بهدف مراقبة وكشف التسربات المحتملة للمادة المخزنة. كما يجب عليه كذلك أن يوجه إلى السلطة الحكومية المذكورة داخل نفس الأجل، تصاميم ومقاطع الأشغال المنجزة في باطن الأرض وعلى سطحها.
إذا لم توجه السلطة المختصة أي ملاحظة إلى صاحب رخصة استغلال التجاويف بعد انقضاء الأجل المذكور، جاز له الشروع في أشغال الاستغلال. وفي حالة توجيه السلطة المختصة ملاحظاتها إلى صاحب رخصة استغلال التجاويف، لا يمكن لهذا الأخير أن يشرع في أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار السلطة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة لملاحظات هذه الأخيرة والحصول على موافقتها.
وفي حالة عدم استجابة صاحب رخصة استغلال التجاويف، تبلغه السلطة المختصة بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال. وإذا لم يتخذ صاحب الرخصة، بعد انقضاء أجل شهرين، أي إجراء للاستجابة لملاحظات السلطة المختصة، يمكن أن تسحب منه رخصة استغلال التجاويف.
يجب إخبار السلطة المختصة مسبقا بأي تغيير يطرأ على طرق التهيئة والتخزين واستخراج المواد المخزنة والتدابير المتعلقة بالسلامة والصحة وكذا على تصاميم ومقاطع الأشغال المنجزة في باطن الأرض وعلى سطحها المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يمكن إحداث التغييرات المذكورة إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
المادة 22
يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف إخبار السلطة المختصة، داخل أجل شهر على الأقل، بأي فتح أو استئناف لبئر أو لدهليز رئيسي يصل منفذه إلى السطح أو كل تجويف آخر داخل المحيط المشمول بالرخصة، وكل عملية تخزين واستخراج للمادة موضوع التخزين، وكذا توسيع سعة التخزين. كما يجب على صاحب الرخصة المذكورة أن يدلي للسلطة المختصة بتصميم وضعية التجويف، موضوع التوسيع أو الفتح أو الاستئناف، مرفقا بمذكرة تبين خصائص هذا التجويف. بالإضافة إلى مذكرة تتضمن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة موضوع التخزين، وتغير الضغط ودرجة الحرارة، والكميات المخزنة والمستخرجة وكذا طرق التخزين.
المادة 23
تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخصة استغلال التجاويف.
وإذا لم يقم صاحب رخصة استغلال التجاويف بوضع علامات تحديد محيط استغلال وحماية الرخصة المذكورة، بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ طلب السلطة المختصة، قامت هذه الأخيرة بذلك على نفقة صاحب الرخصة.
يتعين على صاحب رخصة استغلال التجاويف الإبقاء على العلامات التي تحدد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة في حالة جيدة.
المادة 24
يجب إعداد تصميم تنمية التجاويف واستغلالها بالنسبة لكل عملية متعلقة بالتخزين سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها.
يجب تحيين تصميم تنمية التجويف واستغلاله حسب تقدم أشغال إنشاء التجويف وتهيئته. ويجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف، تقديم بيان سنوي لهذه التصاميم إلى السلطة المختصة داخل أجل أقصاه شهر مارس الموالي للسنة المنقضية.
المادة 25
يجب أن يشير تصميم تنمية التجويف واستغلاله إلى:
- –نوع التجاويف وخصائصها الهندسية؛
- –الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للصخرة الحاضنة؛
- –طرق استغلال التجاويف؛
- –طرق التغليف، إذا وجدت؛
- –سعة التخزين القصوى؛
- –التكاليف المتوقعة؛
- –مبلغ الاستثمارات.
المادة 26
تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتعين على أصحاب رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف، أن يطلعوا، مجانا، السلطة المختصة وفق أشكال وكيفيات محددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك المعلومات التي حصلوا عليها خلال أشغال البحث عن التجاويف أو استغلالها وكذا على المعلومات الإحصائية عن نشاط التجاويف والمنتجات المنجمية المخزنة والمسوقة والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال وكافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا.
المادة 27
يتعين على الأشخاص الاعتباريين الذين يستغلون تجاويف، بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تقديم طلب تسوية الوضعية للحصول على رخص استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 28
تحفظ رخصة استغلال التجاويف المشار إليها في المادة 27 أعلاه حق صاحبها في الحصول على تجاويف جديدة وذلك داخل محيط حماية التجويف المعرف في التشريع الجاري به العمل.
المادة 29
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020(.
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الإمضاء: عزيز رباح.