مادةmadda
FR
القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الأول: منح رخصة البحث عن التجاويف

المادة 3

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

تقوم السلطة المختصة بتبليغ القرار لصاحب طلب رخصة البحث عن التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: منح رخصة البحث عن التجاويف

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفو
  2. المادة 2علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:
  3. المادة 3تقوم السلطة المختصة بتبليغ القرار لصاحب طلب رخصة البحث عن التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
فهرس النص كاملا · 29 مادة