مادةmadda
FR
القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الأول: منح رخصة البحث عن التجاويف

المادة 2

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

ف 1علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:

  1. –وثيقة تبين تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، والاسم الشخصي والعائلي لممثله القانوني ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
  2. –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
  3. –تصميم في ثلاث نسخ بمقياس ملائم يبين حدود محيط رخصة البحث عن التجاويف موضوع الطلب، بإحداثيات لامبير ، وكذا شكلها ومساحتها؛
  4. –ثلاث خرائط نظامية بمقياس 50000 /1 تشير إلى حدود المحيط موضوع طلب رخصة البحث عن التجاويف؛
  5. –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف السلطة المختصة، المتعلقة بإحداث رخصة البحث عن التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 المشار إليه أعلاه؛
  6. –وثيقة تثبت صفة المفوض من لدن الشخص الاعتباري في حالة تقديم الطلب من قبل المفوض.

ف 2يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.

ف 3ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب تقديم إيضاحات إضافية حول المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: منح رخصة البحث عن التجاويف

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفو
  2. المادة 2علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:
  3. المادة 3تقوم السلطة المختصة بتبليغ القرار لصاحب طلب رخصة البحث عن التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
فهرس النص كاملا · 29 مادة