القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الأول: منح رخصة البحث عن التجاويف
المادة 2
ف 1علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:
- –وثيقة تبين تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، والاسم الشخصي والعائلي لممثله القانوني ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- –تصميم في ثلاث نسخ بمقياس ملائم يبين حدود محيط رخصة البحث عن التجاويف موضوع الطلب، بإحداثيات لامبير ، وكذا شكلها ومساحتها؛
- –ثلاث خرائط نظامية بمقياس 50000 /1 تشير إلى حدود المحيط موضوع طلب رخصة البحث عن التجاويف؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف السلطة المختصة، المتعلقة بإحداث رخصة البحث عن التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 المشار إليه أعلاه؛
- –وثيقة تثبت صفة المفوض من لدن الشخص الاعتباري في حالة تقديم الطلب من قبل المفوض.
ف 2يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.
ف 3ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب تقديم إيضاحات إضافية حول المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الأول: منح رخصة البحث عن التجاويف
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفو
- المادة 2علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:
- المادة 3تقوم السلطة المختصة بتبليغ القرار لصاحب طلب رخصة البحث عن التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.