مادةmadda
FR
القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الرابع: جديد رخصة استغلال التجاويف

المادة 9

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

يودع طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم إيداع طلب تجديد هذه الرخصة داخل الأجل المذكور، يتم إصدار قرار السحب عند انتهاء مدة صلاحيتها.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: جديد رخصة استغلال التجاويف

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9يودع طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم إيداع طلب تجديد هذه الرخصة داخل الأجل
  2. المادة 10يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، الوثائق والمعلومات التالية:
  3. المادة 11تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد والتأكد كذلك من معايير التخزين في
فهرس النص كاملا · 29 مادة