القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الرابع: جديد رخصة استغلال التجاويف
المادة 10
ف 1يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، الوثائق والمعلومات التالية:
- –رقم رخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد؛
- –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله القانوني وجنسيته ومهنته ومقر سكناه؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف السلطة المختصة، المتعلقة بتجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر؛
- –مذكرة تبين الأشغال التي تم إنجازها؛
- –مذكرة تبين عمليات تخزين واستخراج المواد المخزنة؛
- –مذكرة محينة تبين الخصائص الأساسية للتخزين والمنشآت الملحقة وكذا محيط حماية التجويف أو التجاويف؛
- –دراسة محينة لاستقرار التجويف، مرفقة باختبار التسريب، وتقييم مخاطر انهيار أو انخساف الأرض، وكذا مخاطر تسرب المادة المخزنة؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه تقديريا خلال فترة التجديد مشيرا على وجه الخصوص إلى الجدولة الزمنية لإنجازه؛
- –تصميم الأشغال المنجزة والمزمع إنجازها وكذا تصميم سطحي قابل للتراكب مع تصميم الأشغال المذكور.
ف 2يسجل الطلب بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الرابع: جديد رخصة استغلال التجاويف
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يودع طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم إيداع طلب تجديد هذه الرخصة داخل الأجل
- المادة 10يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، الوثائق والمعلومات التالية:
- المادة 11تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد والتأكد كذلك من معايير التخزين في