مادةmadda
FR
القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الرابع: جديد رخصة استغلال التجاويف

المادة 10

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

ف 1يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، الوثائق والمعلومات التالية:

  1. –رقم رخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد؛
  2. –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله القانوني وجنسيته ومهنته ومقر سكناه؛
  3. –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف السلطة المختصة، المتعلقة بتجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر؛
  4. –مذكرة تبين الأشغال التي تم إنجازها؛
  5. –مذكرة تبين عمليات تخزين واستخراج المواد المخزنة؛
  6. –مذكرة محينة تبين الخصائص الأساسية للتخزين والمنشآت الملحقة وكذا محيط حماية التجويف أو التجاويف؛
  7. –دراسة محينة لاستقرار التجويف، مرفقة باختبار التسريب، وتقييم مخاطر انهيار أو انخساف الأرض، وكذا مخاطر تسرب المادة المخزنة؛
  8. –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه تقديريا خلال فترة التجديد مشيرا على وجه الخصوص إلى الجدولة الزمنية لإنجازه؛
  9. –تصميم الأشغال المنجزة والمزمع إنجازها وكذا تصميم سطحي قابل للتراكب مع تصميم الأشغال المذكور.

ف 2يسجل الطلب بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: جديد رخصة استغلال التجاويف

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9يودع طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم إيداع طلب تجديد هذه الرخصة داخل الأجل
  2. المادة 10يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، الوثائق والمعلومات التالية:
  3. المادة 11تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد والتأكد كذلك من معايير التخزين في
فهرس النص كاملا · 29 مادة