مادةmadda
FR
القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الثالث: منح رخصة استغلال التجاويف

المادة 6

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب أن يودع طلب رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية رخصة البحث عن التجاويف. في حالة عدم تقديم طلب رخصة استغلال التجاويف داخل الأجل المذكور، يتم إصدار قرار سحب رخصة البحث عن التجاويف بعد انصرام مدة صلاحيتها.

ف 2يسجل طلب رخصة استغلال التجاويف بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: منح رخصة استغلال التجاويف

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب أن يودع طلب رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة
  2. المادة 7يتضمن طلب رخصة استغلال التجاويف، علاوة على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات والوثائق التالية:
  3. المادة 8تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط أو المحيطات المشمولة برخصة البحث عن التجاويف موضوع طلب رخصة استغلال التجاويف.
فهرس النص كاملا · 29 مادة