القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الثالث: منح رخصة استغلال التجاويف
المادة 8
ف 1تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط أو المحيطات المشمولة برخصة البحث عن التجاويف موضوع طلب رخصة استغلال التجاويف.
ف 2يجب على السلطة المختصة، تبليغ القرار لطالب رخصة استغلال التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الثالث: منح رخصة استغلال التجاويف
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب أن يودع طلب رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة
- المادة 7يتضمن طلب رخصة استغلال التجاويف، علاوة على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات والوثائق التالية:
- المادة 8تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط أو المحيطات المشمولة برخصة البحث عن التجاويف موضوع طلب رخصة استغلال التجاويف.