مادةmadda
FR
القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الثالث: منح رخصة استغلال التجاويف

المادة 7

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

يتضمن طلب رخصة استغلال التجاويف، علاوة على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات والوثائق التالية:

  1. –رقم رخصة البحث عن التجاويف المنبثقة عنها رخصة استغلال التجاويف موضوع الطلب المقدم أو العقد المبرم بين صاحب رخصة استغلال المعادن وصاحب طلب رخصة استغلال التجاويف؛
  2. –تسمية الشخص الاعتباري، صاحب الطلب، الخاضع للقانون المغربي وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
  3. –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
  4. –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر؛
  5. –تقرير يبين على الخصوص الدراسات المنجزة والأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة المحصل عليها وتفسيراتها وكذا الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها باستثناء التجاويف المتواجدة داخل مكمن منجمي مشمول برخصة استغلال المعادن؛
  6. –تقرير جيولوجي وجيوتقني، في نسختين، يبين وجود أو إمكانية إنشاء تجويف أو أكثر؛
  7. –تصميم في ثلاث نسخ بمقياس ملائم للأشغال المزمع إنجازها، وتصميم سطحي في ثلاث نسخ قابل للتراكب مع التصميم السابق؛
  8. –دراسة جدوى؛
  9. –وثيقة تبين نوع التجويف أو التجاويف، وخصائصه الهندسية لاسيما عمقه وأبعاده وحجمه وكذا خصائصه الفيزيائية (المسامية، النفاذية، ...)؛
  10. –وثيقة تبين الخصائص الأساسية للتخزين (كثافة المادة المخزنة ودرجة حرارتها وضغطها وسعة التخزين، وصبيب التخزين والضخ)، والمنشآت الملحقة ومحيط حماية التجويف أو التجاويف؛
  11. –دراسة استقرار التجويف، مرفقة باختبار التسريب، وتقييم مخاطر انهيار و/أو انخساف الأرض وكذا مخاطر تسرب المادة المخزنة؛
  12. –التزام يتعهد بموجبه صاحب الطلب بعدم بداية أشغال الاستغلال إلا بعد تقديم دراسة التأثير على البيئة وقرار الموافقة البيئية وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك داخل أجل أقصاه إثنا عشر شهرا من تاريخ تسليم رخصة استغلال التجاويف؛
  13. –برنامج تقديري لعمليات تخزين واستخراج المادة المخزنة؛
  14. –وثيقة تبين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه الباطنية في حالة التخزين داخل فرشة مائية أو داخل تجويف اصطناعي؛
  15. –وصف لطريقة إنشاء التجويف ومقطع عرضي للشكل النهائي للخزان بالنسبة للتجاويف الملحية والتجاويف الاصطناعية؛
  16. –تصميم، في ثلاث نسخ، بمقياس ملائم، يبين حدود محيط رخصة الاستغلال موضوع الطلب بإحداثيات لامبير وكذا شكل التجويف وإسقاطه على سطح الأرض؛
  17. –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب القيام به مبينا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية لإنجازه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: منح رخصة استغلال التجاويف

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب أن يودع طلب رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة
  2. المادة 7يتضمن طلب رخصة استغلال التجاويف، علاوة على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات والوثائق التالية:
  3. المادة 8تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط أو المحيطات المشمولة برخصة البحث عن التجاويف موضوع طلب رخصة استغلال التجاويف.
فهرس النص كاملا · 29 مادة