القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الثاني: جديد رخصة البحث عن التجاويف
المادة 4
ف 1يودع طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف لدى السلطة المختصة، ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم تقديم طلب التجديد داخل الأجل المذكور، يتم إصدار قرار سحب رخصة البحث عن التجاويف المنتهية الصلاحية.
ف 2يسجل طلب التجديد بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الثاني: جديد رخصة البحث عن التجاويف
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يودع طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف لدى السلطة المختصة، ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم تقديم طلب التجديد داخل الأجل المذكور، يتم إص
- المادة 5يرفق طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بالبيانات والوثائق التالية: