القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الثاني: جديد رخصة البحث عن التجاويف
المادة 5
ف 1يرفق طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بالبيانات والوثائق التالية:
- –رقم رخصة البحث عن التجاويف موضوع طلب التجديد؛
- –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله القانوني ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن السلطة المختصة ، المتعلقة بتجديد رخصة البحث عن التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر؛
- –تقرير يشير إلى الدراسات المنجزة والأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة وتفسيراتها، والوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها وتصميم الأشغال بسلم 1/10000 وتصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التجديد، متضمنا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية للإنجاز ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يتعهد بتخصيصه لتنفيذها، طبقا لأحكام المادة 19 أدناه.
ف 2تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط الذي يشمله طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بحضور صاحب الرخصة أو ممثله.
ف 3يجب على السلطة المختصة أن تبلغ قرارها، لصاحب طلب التجديد، داخل أجل شهرين
ف 4(2) ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الثاني: جديد رخصة البحث عن التجاويف
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يودع طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف لدى السلطة المختصة، ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم تقديم طلب التجديد داخل الأجل المذكور، يتم إص
- المادة 5يرفق طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بالبيانات والوثائق التالية: