مادةmadda
FR
القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الثاني: جديد رخصة البحث عن التجاويف

المادة 5

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

ف 1يرفق طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بالبيانات والوثائق التالية:

  1. –رقم رخصة البحث عن التجاويف موضوع طلب التجديد؛
  2. –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله القانوني ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
  3. –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن السلطة المختصة ، المتعلقة بتجديد رخصة البحث عن التجاويف، المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 السالف الذكر؛
  4. –تقرير يشير إلى الدراسات المنجزة والأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة وتفسيراتها، والوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها وتصميم الأشغال بسلم 1/10000 وتصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق؛
  5. –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التجديد، متضمنا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية للإنجاز ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يتعهد بتخصيصه لتنفيذها، طبقا لأحكام المادة 19 أدناه.

ف 2تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط الذي يشمله طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بحضور صاحب الرخصة أو ممثله.

ف 3يجب على السلطة المختصة أن تبلغ قرارها، لصاحب طلب التجديد، داخل أجل شهرين

ف 4(2) ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: جديد رخصة البحث عن التجاويف

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4يودع طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف لدى السلطة المختصة، ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم تقديم طلب التجديد داخل الأجل المذكور، يتم إص
  2. المادة 5يرفق طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف بالبيانات والوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 29 مادة