القسم الثاني: لتخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وسحبها وإعادة منحهاالباب الأول: التخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وسحبها
المادة 12
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يوجه طلب التخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف إلى السلطة المختصة ويرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- –تصميم الأشغال المنجزة؛
- –وصف حالة الأشغال المنجزة؛
- –وصف لإجراءات السلامة المتخذة حاليا والمقرر اتخاذها لأجل إصلاح المنطقة المستغلة.
ف 2يمكن للسلطة المختصة أن تشترط لقبول التخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف، تنفيذ الأشغال الضرورية لسلامة المنشآت المنجزة وحماية التجاويف.
ف 3تبلغ السلطة المختصة قرار السحب لصاحب طلب التخلي عن رخصة بحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا. يجوز تمديد هذا الأجل إذا تبين للسلطة المختصة وجوب اتخاذ تدابير إضافية من طرف صاحب الطلب لضمان سلامة المنشآت المنجزة وحماية التجاويف.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الأول: التخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وسحبها
المادة 12 – المادة 13- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يوجه طلب التخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف إلى السلطة المختصة ويرفق هذا الطلب بال
- المادة 13طبقا لأحكام المادتين 98 و 99 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة سحب رخص البحث ورخص استغلال التجاويف.