مادة madda
FR
القسم الثاني: لتخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وسحبها وإعادة منحهاالباب الثاني: إعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها

المادة 14

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة المختصة بإعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف داخل المحيط المشمول برخصة بحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف تم سحبها أو التخلي عنها. وتتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف بعد نشر قرار السلطة المختصة بالجريدة الرسمية يحدد على وجه الخصوص معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 16 أدناه وبعد إلصاق إشعار بمكاتب السلطة المختصة يبين ما يلي:

  1. –رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف المزمع إعادة منحها وإحداثياتها؛
  2. –معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 16 أدناه؛
  3. –تاريخ وساعة ومكان جلسة إعادة المنح.

ف 2تودع الطلبات داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية.

ف 3تصبح الأرض حرة للبحث إذا لم يودع أي طلب داخل هذا الأجل.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة المختصة بإعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف داخل المحيط المشمول برخص
  2. المادة 15علاوة على برنامج الأشغال، يجب أن يرفق طلب إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة البحث عن التجاويف المشار إليها في المادتين الأولى والثاني
  3. المادة 16تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف على أساس المعايير التالية:
  4. المادة 17تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من طرف السلطة المختصة، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها ممثل السلطة المختصة وتضم:
فهرس النص كاملا · 29 مادة