القسم الثاني: لتخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وسحبها وإعادة منحهاالباب الثاني: إعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها
المادة 16
تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف على أساس المعايير التالية:
- –برنامج الأشغال ومحتواه والجدولة الزمنية لإنجازه؛
- –غلاف المبلغ المالي لإنجاز برنامج الأشغال؛
- –القدرات التقنية؛
- –القدرات المالية؛
- –نوع المادة أو المواد المراد تخزينها وشروط التخزين؛
- –القرب الجغرافي، عند الاقتضاء، لرخصة البحث عن التجاويف أو لرخصة استغلال التجاويف المزمع إعادة منحها بالنسبة للمحيط المشمول برخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف المسجلة في اسم صاحب الطلب؛
- –مناصب الشغل المزمع إحداثها، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الثاني: إعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة المختصة بإعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف داخل المحيط المشمول برخص
- المادة 15علاوة على برنامج الأشغال، يجب أن يرفق طلب إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة البحث عن التجاويف المشار إليها في المادتين الأولى والثاني
- المادة 16تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف على أساس المعايير التالية:
- المادة 17تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من طرف السلطة المختصة، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها ممثل السلطة المختصة وتضم: