مادةmadda
FR
القسم الثاني: لتخلي عن رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وسحبها وإعادة منحهاالباب الثاني: إعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها

المادة 17

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

ف 1تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من طرف السلطة المختصة، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها ممثل السلطة المختصة وتضم:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –ممثل عن مجلس الجهة المعني؛
  3. –ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

ف 2يمكن أن ينضاف إلى اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الكفاءة.

ف 3يعهد بكتابة اللجنة إلى السلطة المختصة.

ف 4يجب على السلطة المختصة تبليغ قرار إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف إلى صاحب الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل إيداع طلبات إعادة المنح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة المختصة بإعادة منح رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلال التجاويف داخل المحيط المشمول برخص
  2. المادة 15علاوة على برنامج الأشغال، يجب أن يرفق طلب إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة البحث عن التجاويف المشار إليها في المادتين الأولى والثاني
  3. المادة 16تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف على أساس المعايير التالية:
  4. المادة 17تتم إعادة منح رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف من طرف السلطة المختصة، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها ممثل السلطة المختصة وتضم:
فهرس النص كاملا · 29 مادة