القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الأول: منح رخصة البحث عن التجاويف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، والمشار إليها بعده بالسلطة المختصة ملفا يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:
- –الشهادات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بإعداد برنامج الأشغال وتتبعها، وعند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر؛
- –الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛
- –الوثائق التي تثبت توفر المقاولة على قدرات تقنية ومالية؛
- –حصيلة وحسابات المقاولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالنسبة لطالبي رخصة البحث عن التجاويف؛
- –قائمة وقيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
- –الكفالات والضمانات التي تتمتع بها المقاولة، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الأول: منح رخصة البحث عن التجاويف
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفو
- المادة 2علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يجب على طالب رخصة البحث عن التجاويف أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:
- المادة 3تقوم السلطة المختصة بتبليغ القرار لصاحب طلب رخصة البحث عن التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.