القسم الأول: رخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويفالباب الرابع: جديد رخصة استغلال التجاويف
المادة 11
ف 1تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد والتأكد كذلك من معايير التخزين في باطن الأرض.
ف 2يجب على السلطة المختصة، أن تبلغ قرارها لصاحب طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الرابع: جديد رخصة استغلال التجاويف
المادة 9 – المادة 11- المادة 9يودع طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها. في حالة عدم إيداع طلب تجديد هذه الرخصة داخل الأجل
- المادة 10يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال التجاويف، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، الوثائق والمعلومات التالية:
- المادة 11تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال التجاويف موضوع طلب التجديد والتأكد كذلك من معايير التخزين في