مادةmadda
FR
القسم الثالث: الالتزامات المتعلقة برخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالهاالباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط رخصة البحث ورخصة استغلال التجاويف

المادة 21

من مرسوم رقم 2.19.1021 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف

ف 1يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة، بطرق استغلال التجاويف التي يعتزم استخدامها والمعايير الموصى بها من أجل التخزين والإجراءات التي ينوي اتباعها في مجال السلامة والصحة، لاسيما التحاليل المنجزة بهدف مراقبة وكشف التسربات المحتملة للمادة المخزنة. كما يجب عليه كذلك أن يوجه إلى السلطة الحكومية المذكورة داخل نفس الأجل، تصاميم ومقاطع الأشغال المنجزة في باطن الأرض وعلى سطحها.

ف 2إذا لم توجه السلطة المختصة أي ملاحظة إلى صاحب رخصة استغلال التجاويف بعد انقضاء الأجل المذكور، جاز له الشروع في أشغال الاستغلال. وفي حالة توجيه السلطة المختصة ملاحظاتها إلى صاحب رخصة استغلال التجاويف، لا يمكن لهذا الأخير أن يشرع في أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار السلطة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة لملاحظات هذه الأخيرة والحصول على موافقتها.

ف 3وفي حالة عدم استجابة صاحب رخصة استغلال التجاويف، تبلغه السلطة المختصة بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال. وإذا لم يتخذ صاحب الرخصة، بعد انقضاء أجل شهرين، أي إجراء للاستجابة لملاحظات السلطة المختصة، يمكن أن تسحب منه رخصة استغلال التجاويف.

ف 4يجب إخبار السلطة المختصة مسبقا بأي تغيير يطرأ على طرق التهيئة والتخزين واستخراج المواد المخزنة والتدابير المتعلقة بالسلامة والصحة وكذا على تصاميم ومقاطع الأشغال المنجزة في باطن الأرض وعلى سطحها المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يمكن إحداث التغييرات المذكورة إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط رخصة البحث ورخصة استغلال التجاويف

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20يجب أن تكون انطلاقة أشغال البحث أو أشغال الاستغلال موضوع تصريح يودع، حسب الحالة، من طرف صاحب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة
  2. المادة 21يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة، بطرق استغلال التجاويف التي يعتزم استخدامها والم
  3. المادة 22يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف إخبار السلطة المختصة، داخل أجل شهر على الأقل، بأي فتح أو استئناف لبئر أو لدهليز رئيسي يصل منفذه إلى السطح أو كل تجويف آخر داخ
  4. المادة 23تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخصة استغلال التجاويف.
فهرس النص كاملا · 29 مادة