القسم الثالث: الالتزامات المتعلقة برخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالهاالباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط رخصة البحث ورخصة استغلال التجاويف
المادة 23
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخصة استغلال التجاويف.
ف 2وإذا لم يقم صاحب رخصة استغلال التجاويف بوضع علامات تحديد محيط استغلال وحماية الرخصة المذكورة، بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ طلب السلطة المختصة، قامت هذه الأخيرة بذلك على نفقة صاحب الرخصة.
ف 3يتعين على صاحب رخصة استغلال التجاويف الإبقاء على العلامات التي تحدد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة في حالة جيدة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط رخصة البحث ورخصة استغلال التجاويف
المادة 20 – المادة 23- المادة 20يجب أن تكون انطلاقة أشغال البحث أو أشغال الاستغلال موضوع تصريح يودع، حسب الحالة، من طرف صاحب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف لدى السلطة المختصة
- المادة 21يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة، بطرق استغلال التجاويف التي يعتزم استخدامها والم
- المادة 22يجب على صاحب رخصة استغلال التجاويف إخبار السلطة المختصة، داخل أجل شهر على الأقل، بأي فتح أو استئناف لبئر أو لدهليز رئيسي يصل منفذه إلى السطح أو كل تجويف آخر داخ
- المادة 23تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخصة استغلال التجاويف.