القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.19.1021 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 27 – المادة 29- المادة 27يتعين على الأشخاص الاعتباريين الذين يستغلون تجاويف، بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تقديم طلب تسوية الوضعية للحصول على رخص استغلال التجاويف لدى السلطة المخ
- المادة 28تحفظ رخصة استغلال التجاويف المشار إليها في المادة 27 أعلاه حق صاحبها في الحصول على تجاويف جديدة وذلك داخل محيط حماية التجويف المعرف في التشريع الجاري به العمل.
- المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة.