الباب الثالث: التوظيف والتمرين والتكوينالفرع الأول: التوظيف
المادة 19
من مرسوم رقم 2.19.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
يوظف الأعوان التقنيون للجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.19.453 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف
المادة 15 – المادة 28- المادة 15يوظف حراس الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا
- المادة 16يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 17يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 18يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 19يوظف الأعوان التقنيون للجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة ق
- المادة 20يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 21يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالي:
- المادة 22يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 23يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 24تسري على المهندسين والمهندسين المعماريين للجمارك، فيما يتعلق بالتوظيف، علاوة على الشرط المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 25 بعده، المقتضيات الم
- المادة 25مع مراعاة مقتضيات المادة 24 أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ف
- المادة 26تعين بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالتأكد من مدى توفر المرشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة الجمارك
- المادة 27تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- المادة 28طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجب على كل مترشح تم قبول توظيفه بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن يضع نفسه رهن إ