المادة 25
من مرسوم رقم 2.19.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 24 أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشروط الخاصة التالية:
ف 21. أن يبلغوا من العمر:
ف 3− 18 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطاري حراس الجمارك والأعوان التقنيين للجمارك؛
ف 4− 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لإطاري ضباط ومفتشي الجمارك.
ف 5ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 30 سنة بالنسبة لإطاري حراس الجمارك والأعوان التقنيين للجمارك و 35 سنة بالنسبة لإطاري ضباط ومفتشي الجمارك؛
ف 62. ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي أو النفسي، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب؛
ف 73. أن يلتزموا كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف. ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام أن يعيد إلى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/8) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
ف 8يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه. علاوة على الشروط السابقة، يجب على المترشحين للتوظيف في أطر حراس وضباط الجمارك:
ف 9− أن يتوفروا على قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد خمسين (50) سنتمتر، وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة )5( أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا؛
ف 10− أن يتوفروا على حدة بصر تبلغ نسبتها 10/15 على الأقل، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أي وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية؛
ف 11− أن يتوفروا من غير انتعال أحذية، على 1,70 متر على الأقل من الطول فيما يخص الذكور و 1,65 متر بالنسبة للإناث.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.19.453 — madda.ma
الفرع الأول: التوظيف
المادة 15 – المادة 28- المادة 15يوظف حراس الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا
- المادة 16يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 17يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 18يوظف ضباط الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 19يوظف الأعوان التقنيون للجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة ق
- المادة 20يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 21يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالي:
- المادة 22يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الثانية بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 23يوظف مفتشو الجمارك من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية:
- المادة 24تسري على المهندسين والمهندسين المعماريين للجمارك، فيما يتعلق بالتوظيف، علاوة على الشرط المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 25 بعده، المقتضيات الم
- المادة 25مع مراعاة مقتضيات المادة 24 أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ف
- المادة 26تعين بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لجنة طبية يعهد إليها بإجراء الفحوصات المتعلقة بالتأكد من مدى توفر المرشحين للتوظيف في هيئة موظفي إدارة الجمارك
- المادة 27تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- المادة 28طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجب على كل مترشح تم قبول توظيفه بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن يضع نفسه رهن إ