مادةmadda
مرسوم رقم 2.19.622

مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان

مرسوم يتعلق بتأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها

نص تمهيدي

1 الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.55 بتاريخ 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018)، ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ربيع الأول 1441 (14 نوفمبر 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تتألف اللجنة الوطنية للمتفجرات من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
  4. –المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله؛
  5. –قائد الدرك الملكي أو من يمثله؛
  6. –المدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للمتفجرات دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، اعتبارا لمهاراته ومعارفه.

المادة الثانية

تعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك ومرة واحدة في السنة على الأقل.

يحدد الرئيس تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات. ويدعو أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

غير أنه يمكن للرئيس أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع فورا، كلما تعلق الأمر بمسألة تتعلق بالسلامة والأمن المرتبطين بالمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام. وتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات في هذه الحالة، بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الوطنية للمتفجرات القرارات المتعلقة بإبداء الرأي المنصوص عليه في البند 1 من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 والرأي المطابق المنصوص عليه في البنود 4 و 5 و 6 من نفس المادة، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الرابعة

تعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

تساعد الكتابة رئيس اللجنة الوطنية للمتفجرات. ولهذه الغاية، تقترح جدول أعمال الاجتماعات على الرئيس، وتسهر على إرسال دعوات الاجتماعات والوثائق المتعلقة بها وتعد محاضر الاجتماعات.

تسلم إلى أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات نسخ من محاضر الاجتماعات فور الانتهاء من أشغال الاجتماع.

تحتفظ كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات بأرشيف هذه اللجنة.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تتألف كل لجنة إقليمية للمتفجرات محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب الحالة، من:

  1. –العامل أو من يمثله، رئيسا؛
  2. –المدير الإقليمي أو الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثله؛
  3. –القائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله؛
  4. –القائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله؛
  5. –والي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله؛
  6. –القائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أحد أعضائها.

يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة اعتبارا لمهاراته ومعارفه.

المادة السابعة

يحدد جدول أعمال اللجنة الإقليمية للمتفجرات من قبل رئيسها. وتتم دعوة أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

غير أنه يمكن للرئيس أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع فورا، كلما تعلق الأمر بمسألة تتعلق بالسلامة والأمن المرتبطين بالمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

يعهد للمديرية الإقليمية أو الجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، حسب الحالة، كتابة اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

المادة الثامنة

تجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة الإقليمية للمتفجرات القرارات المتعلقة بإبداء الرأي المنصوص عليه في البندين 1 و 2 من المادة 3 من القانون رقم 22.16 السالف الذكر، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تعد كتابة اللجنة محضرا عن كل اجتماع، يتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين الذين يتسلمون فور الانتهاء من أشغال الاجتماع نسخة منه.

يرسل المحضر المذكور إلى كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات داخل أجل خمسة عشر

(15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع.

المادة التاسعة

يلتزم أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات وأعضاء اللجان الإقليمية للمتفجرات والأشخاص الذين يساعدونهم بواجب كتمان السر المهني، فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي أصبحوا على علم بها أثناء عمل هذه اللجان.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الأول 1441 (25 نوفمبر 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الإمضاء: عزيز رباح.