مادة madda
FR
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات

المادة الثانية

من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان

ف 1تعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك ومرة واحدة في السنة على الأقل.

ف 2يحدد الرئيس تاريخ وجدول أعمال الاجتماعات. ويدعو أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

ف 3غير أنه يمكن للرئيس أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع فورا، كلما تعلق الأمر بمسألة تتعلق بالسلامة والأمن المرتبطين بالمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتو
  2. المادة الثانيةتعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك و
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز عشرة
  4. المادة الرابعةتعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
فهرس النص كاملا · 10 مواد