الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تتألف كل لجنة إقليمية للمتفجرات محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب الحالة، من:
- –العامل أو من يمثله، رئيسا؛
- –المدير الإقليمي أو الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثله؛
- –القائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله؛
- –القائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله؛
- –والي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله؛
- –القائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات
المادة الخامسة – المادة الثامنة- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تتألف كل لجنة إقليمية للمتفجرات محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب الحالة، من:
- المادة السادسةتجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أحد أعضائها.
- المادة السابعةيحدد جدول أعمال اللجنة الإقليمية للمتفجرات من قبل رئيسها. وتتم دعوة أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة با
- المادة الثامنةتجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة