مادة madda
FR
الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

المادة الخامسة

من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان

تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تتألف كل لجنة إقليمية للمتفجرات محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب الحالة، من:

  1. –العامل أو من يمثله، رئيسا؛
  2. –المدير الإقليمي أو الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثله؛
  3. –القائد المنتدب للحامية العسكرية أو من يمثله؛
  4. –القائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله؛
  5. –والي الأمن أو رئيس الأمن الجهوي أو الأمن الإقليمي أو من يمثله؛
  6. –القائد الإقليمي أو الجهوي للوقاية المدنية أو من يمثله.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

المادة الخامسة – المادة الثامنة
  1. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تتألف كل لجنة إقليمية للمتفجرات محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب الحالة، من:
  2. المادة السادسةتجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أحد أعضائها.
  3. المادة السابعةيحدد جدول أعمال اللجنة الإقليمية للمتفجرات من قبل رئيسها. وتتم دعوة أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة با
  4. المادة الثامنةتجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة
فهرس النص كاملا · 10 مواد