مادة madda
FR
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان

ف 1تعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.

ف 2تساعد الكتابة رئيس اللجنة الوطنية للمتفجرات. ولهذه الغاية، تقترح جدول أعمال الاجتماعات على الرئيس، وتسهر على إرسال دعوات الاجتماعات والوثائق المتعلقة بها وتعد محاضر الاجتماعات.

ف 3تسلم إلى أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات نسخ من محاضر الاجتماعات فور الانتهاء من أشغال الاجتماع.

ف 4تحتفظ كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات بأرشيف هذه اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتو
  2. المادة الثانيةتعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك و
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز عشرة
  4. المادة الرابعةتعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
فهرس النص كاملا · 10 مواد