الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
ف 1تعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
ف 2تساعد الكتابة رئيس اللجنة الوطنية للمتفجرات. ولهذه الغاية، تقترح جدول أعمال الاجتماعات على الرئيس، وتسهر على إرسال دعوات الاجتماعات والوثائق المتعلقة بها وتعد محاضر الاجتماعات.
ف 3تسلم إلى أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات نسخ من محاضر الاجتماعات فور الانتهاء من أشغال الاجتماع.
ف 4تحتفظ كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات بأرشيف هذه اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتو
- المادة الثانيةتعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك و
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز عشرة
- المادة الرابعةتعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.