الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
ف 1تجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام. وتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات في هذه الحالة، بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 2تتخذ اللجنة الوطنية للمتفجرات القرارات المتعلقة بإبداء الرأي المنصوص عليه في البند 1 من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 والرأي المطابق المنصوص عليه في البنود 4 و 5 و 6 من نفس المادة، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتو
- المادة الثانيةتعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك و
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز عشرة
- المادة الرابعةتعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.