الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تتألف اللجنة الوطنية للمتفجرات من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- –المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله؛
- –قائد الدرك الملكي أو من يمثله؛
- –المدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للمتفجرات دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، اعتبارا لمهاراته ومعارفه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتو
- المادة الثانيةتعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك و
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز عشرة
- المادة الرابعةتعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.