مادة madda
FR
الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تتألف اللجنة الوطنية للمتفجرات من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
  4. –المدير العام للأمن الوطني أو من يمثله؛
  5. –قائد الدرك الملكي أو من يمثله؛
  6. –المدير العام للوقاية المدنية أو من يمثله.

ف 2يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للمتفجرات دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، اعتبارا لمهاراته ومعارفه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: اللجنة الوطنية للمتفجرات

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتو
  2. المادة الثانيةتعقد اللجنة الوطنية للمتفجرات اجتماعاتها بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب من أحد أعضائها، كلما دعت الضرورة لذلك و
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة الوطنية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز عشرة
  4. المادة الرابعةتعهد كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
فهرس النص كاملا · 10 مواد