الباب الثالث: أحكام متفرقة وختامية
المادة التاسعة
من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
يلتزم أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات وأعضاء اللجان الإقليمية للمتفجرات والأشخاص الذين يساعدونهم بواجب كتمان السر المهني، فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي أصبحوا على علم بها أثناء عمل هذه اللجان.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام متفرقة وختامية
المادة التاسعة – المادة العاشرة- المادة التاسعةيلتزم أعضاء اللجنة الوطنية للمتفجرات وأعضاء اللجان الإقليمية للمتفجرات والأشخاص الذين يساعدونهم بواجب كتمان السر المهني، فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي أصب
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.