المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان
ف 1تجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 2تتخذ اللجنة الإقليمية للمتفجرات القرارات المتعلقة بإبداء الرأي المنصوص عليه في البندين 1 و 2 من المادة 3 من القانون رقم 22.16 السالف الذكر، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3تعد كتابة اللجنة محضرا عن كل اجتماع، يتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين الذين يتسلمون فور الانتهاء من أشغال الاجتماع نسخة منه.
ف 4يرسل المحضر المذكور إلى كتابة اللجنة الوطنية للمتفجرات داخل أجل خمسة عشر
ف 5(15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma
الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات
المادة الخامسة – المادة الثامنة- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تتألف كل لجنة إقليمية للمتفجرات محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب الحالة، من:
- المادة السادسةتجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أحد أعضائها.
- المادة السابعةيحدد جدول أعمال اللجنة الإقليمية للمتفجرات من قبل رئيسها. وتتم دعوة أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة با
- المادة الثامنةتجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة