مادة madda
FR
الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

المادة السابعة

من مرسوم رقم 2.19.622 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان

ف 1يحدد جدول أعمال اللجنة الإقليمية للمتفجرات من قبل رئيسها. وتتم دعوة أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.

ف 2غير أنه يمكن للرئيس أن يدعو أعضاء اللجنة للاجتماع فورا، كلما تعلق الأمر بمسألة تتعلق بالسلامة والأمن المرتبطين بالمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

ف 3يعهد للمديرية الإقليمية أو الجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، حسب الحالة، كتابة اللجنة الإقليمية للمتفجرات.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.19.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجان الإقليمية للمتفجرات

المادة الخامسة – المادة الثامنة
  1. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تتألف كل لجنة إقليمية للمتفجرات محدثة على صعيد كل عمالة أو إقليم، حسب الحالة، من:
  2. المادة السادسةتجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب من أحد أعضائها.
  3. المادة السابعةيحدد جدول أعمال اللجنة الإقليمية للمتفجرات من قبل رئيسها. وتتم دعوة أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع. وترفق هذه الدعوة با
  4. المادة الثامنةتجتمع اللجنة الإقليمية للمتفجرات، بشكل صحيح، بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز سبعة
فهرس النص كاملا · 10 مواد