الباب الثالث: مقتضيات خاصة بالموارد المالية للجماعات السلالية
المادة 45
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
يتم إيداع المبالغ المالية بالمؤسسات البنكية المشار إليها بأمر من الوصي أو من يفوض إليه ذلك، ويتم سحب أو صرف هذه المبالغ بواسطة تحويلات أو شيكات موقعة من طرف الوصي أو من يفوض إليه ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.19.973 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات خاصة بالموارد المالية للجماعات السلالية
المادة 44 – المادة 45- المادة 44تودع الموارد المالية المتأتية من المعاملات المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بحسابات مفتوحة باسم الوصي بمؤسسة أو مؤسسات بنكية معتمدة.
- المادة 45يتم إيداع المبالغ المالية بالمؤسسات البنكية المشار إليها بأمر من الوصي أو من يفوض إليه ذلك، ويتم سحب أو صرف هذه المبالغ بواسطة تحويلات أو شيكات موقعة من طرف الو